الأمّهات جمع أمّ والهاء مزيدة. وقد يجيء على أمّات. وقيل : الأمّهات للإنسان والأمّات لغيره. والمراد تحريم الأمّ وإن علت ، كما أنّ المراد بالبنت البنت وإن نزلت. (وَأَخَواتُكُمْ). أي بغير واسطة. (وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ). يعني وإن علون. وكذلك (بَناتُ الْأَخِ) و (بَناتُ الْأُخْتِ). هذا هو التحريم النسبيّ ولا خلاف فيه ويتحقّق في العقد الصحيح والشبهة. أمّا الزنى كالبنت المخلوقة منه ، فأصحابنا أجمع على أنّه كذلك. وذهب الشافعيّ ومالك إلى جواز نكاحها لأنّها منتفية عنه شرعا. وهو باطل ؛ لأنّها ابنته في اللّغة. (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي). إشارة إلى المحرّمات بالرضاع. (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ). إشارة إلى حرمة المصاهرة. والربيب : ولد المرأة من آخر. سمّي به لأنّه يربّيه في الغالب كما يربّي ولده. فهو فعيل بمعنى مفعول. وإنّما لحقه التاء لأنّه صار اسما. والتقييد بكونها في حجره نظرا إلى الغالب ولما فيه من تكميل العلّة ـ لأنّهنّ إذا كنّ في الحجور تعظم المشابهة بينهم وبين البنات ـ لا أنّ المراد تقييد الحكم ، لإجماعنا على خلافه. وما رواه العامّة عن عليّ عليهالسلام أنّه اشترطه كذب وافتراء. لأنّ الأئمّة عليهمالسلام رووا عنه أنّه عليهالسلام قال : كنّ في الحجور أم لم يكنّ. (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ). قيد في الربائب. ولا يجوز تعلّقه بالأمّهات أيضا. لأنّ من إذا تعلّقت بالربائب تكون للابتداء وإذا تعلّقت بالأمّهات تكون لبيان النساء واستعمال المشترك في معنييه مرغوب عنه في الكلام الفصيح. مع أنّ الأخبار والإجماع دلّا على خصوص التعلّق بالأخير. والمراد بالدخول المعتبر في التحريم الوطي ، لأنّه المتبادر منه. ونقل الطبرسيّ قولا آخر وهو ما يجري مجرى الجماع من المسيس والتجريد ، ثمّ قال : وهو مذهبنا. ولعلّه أراد البعض هنا كابن الجنيد ؛ فإنّه حكم بتحريم البنت مع القبلة أو الملامسة أو النظر إلى عورة الأمّ. وهو مذهب الشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع ولم يثبت. (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ). جمع حليلة. والمراد هنا زوجة البنين الذين من أصلابكم لا الذين سمّيتموهم أولادا ويعبّر عنهم بالأدعياء. فإنّه لا يحرم زوجاتهم كما في حكاية زيد. وليس التقييد لخروج ولد الولد. فإنّه من صلبه قطعا وإن كان بواسطة. (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ). عطف على التحريم. و