القنطار : المال العظيم. من قنطرت الشيء ، إذا رفعته. ومنه : القنطرة ، لأنّها بناء مشيّد. (١)
[٢١] (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً)
(وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ). كناية عن الجماع. وقيل : المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع. فسمّى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى مكان الوطي. وكلا القولين قد رواه أصحابنا. وعن ابن عبّاس : انّ الإفضاء حصوله معها في لحاف واحد ، جامعها أو لم يجامعها. فقد وجب المهر في الحالين. (مِيثاقاً غَلِيظاً). هو العهد المأخوذ من الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليهالسلام. وقيل : المراد به كلمة النكاح التي يستحلّ بها الفروج. وقد قيل في هاتين الآيتين ثلاثة أقوال. أحدهما : انّهما محكمتان غير منسوختين ، لكن للزوج أن يأخذ الفدية من المختلعة. لأنّ النشوز حصل من جهتها ، فالزوج يكون في حكم المكره لا المختار للاستبدال. فلا نسخ بآية الخلع. وهو قول أكثر المفسّرين. وثانيها : انّهما محكمتان وليس للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئا ولا من غيرها لأجل ظاهر الآية. وثالثها : انّ حكمهما منسوخ بقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)(٢). (٣)
(مِيثاقاً غَلِيظاً) ؛ أي : عهدا وثيقا. وهو حقّ الصحبة والممازجة. ووصفه بالغلظة لقوّته وعظمته. فقد قالوا : صحبة عشرين يوما قرابة. فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتّحاد والامتزاج؟ (٤)
[٢٢] (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً)
__________________
(١) الكشّاف ١ / ٤٩١.
(٢) البقرة (٢) / ٢٢٢.
(٣) مجمع البيان ٣ / ٤٢.
(٤) مسالك الأفهام ٣ / ٢٤٢.