أنّه لا يهديه أحد
في زمان إمامته ، وإلّا لكان اتّباع ذلك أولى من اتّباعه ؛ لقوله تعالى : (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى
الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما
لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) ، فقد أنكر على اتّباع المهتدي دون الهادي ووبّخ عليه.
وأمّا الكبرى :
أمّا علمه بالأحكام ؛ فلأنّه لو جهل شيئا منها لاحتاج إلى هاد فيه ، ولو ظنّه فالظنّ
متفاوت ، فكان الأقوى أولى [بالاتّباع] ، والعلم أولى ، [فإمّا أن] لا يحصل لأحد فيلزم عدم بيان الله تعالى حكما تكليفيا ،
وهو محال. أو يحصل بغيره فيكون هاديا له ، فيكون هو واجب الاتّباع ، لكنّ هذا محال ؛ لقوله تعالى : (أَحَقُّ أَنْ
يُتَّبَعَ).
وأمّا [امتناع] فعله للقبيح وتركه الواجب ، وإلّا لوجب على الرعية الإنكار
عليه وأمره بالمعروف ، فتكون هاديا [له] ، لكنّه باطل بالآية.
الثالث والخمسون :
قول الإمام وفعله وتركه وتقريره حجّة ؛ لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ) ، وعطف المفرد على معمول الفعل يقتضي تساويهما فيه ،
والطاعة الواجبة للرسول هي متابعة قوله وفعله وتقريره ، فيجب أن يكون الإمام كذلك.
ولأنّ المفهوم من
الطاعة الكلّية ذلك ، فإنّ غيرها طاعة جزئية ، وقوله وفعله وتقريره مقدّم على كلّ
دليل ظنّي وعلى كلّ اجتهاد ؛ لأنّ [مجتهدا ما] إذا حصل له
__________________