لأنّا نقول
: أمّا الجواب عن الأوّل
: في الآية إضمار
تقديره : لئلّا يكون للنّاس على الله حجّة بعد الرّسل وتشريعهم الأحكام ، وبيانهم [الحلال]
من الحرام ، ونصب الأدلّة والبراهين وجميع ما يحتاج إليه المكلّفون في علمهم
وعملهم ؛ لأنّه لو لا ذلك لم يكن في نصب الرسول فائدة.
ولأنّ مجرّد وجود
الرسول بلا نصب الأدلّة وتشريع الأحكام لا ينفي الحجّة قطعا ، ومن جملة الأدلّة
ووجوه الإرشاد للعباد نصب الإمام ، وفي الأحكام وجوب طاعته وبيانه عليهالسلام ذلك كلّه بنصّ جلي.
وعن الثاني : بمنع الملازمة ؛ لأنّ الواجب عليه تعالى نصب الإمام
والدلالة عليه وإيجاب طاعته ، وعلى الإمام القبول ، وعلى المكلّفين طاعة الإمام
ونصرته والجهاد معه ، وذلك ليس من فعله تعالى على سبيل الإجبار لهم ؛ لأنّه ينافي
التكليف ، فالمكلّفون تبعوا أنفسهم كما أنّ المكلّف يعصي بترك الواجب من الصلاة
والصيام.
لا يقال : إنّ [غيبة] الإمام ليست من كلّ المكلّفين ، بل من بعضهم ، فذلك البعض
الآخر إمّا أن [يبقى] مكلفا ، أو لا.
والثاني ينفي
التكليف عمّن لم يكن له مدخل في منع الإمام [ولا] أوجب غيبته ، وهو محال إجماعا.
والأوّل إمّا أن
يكلّف بالعلم ، وهو باطل ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.
فبقي أن يكون
الظنّ فيم لا يكون ابتداء.
__________________