الثاني : جواز التكلم بين فصول الأذان والإقامة؛ لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «سَألْتُه عَنِ المُؤذِّنِ ، أيَتَكَلَّمَ وَهُو يُؤذِّن؟ فَقَالَ عليهالسلام : لا بَأسَ» (١) ، وتشبهها رواية سماعة وحمد الحلبي ، إضافة على ذلك أنّ الشهادة الثالثة ذِكرٌ ومِن أشرَف الأذكار.
الثالث : أنّ المؤذن يكرّر ما قاله النبيّ صلىاللهعليهوآله في حقّ عليّ عليهالسلام :
الرجل الذي حبّه ويحبّه الله ورسوله ويحبّهما (٢) ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله فيه : «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاه فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه» (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج٢ ، ص٥٤ ، ح١٨٣/٢٣.
(٢) «رَجُلاً يُحِبُّ اللَّه ورَسُولَه ويُحِبُّه اللَّه ورَسُولُه» (الكافي ، ج١ ، ص٢٩٤ ، ح٣ ؛ الأمالي للصدوق ، ص٦٠٤ ، ح٨٣٩/١٠ ؛ الخصال ، ص٣١١ ، ح٨٧).
(٣) الكافي ، ج١ ، ص٤٢٠ ، ح٤٢ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج٢ ، هتمش ص٦١١ ؛ الأمالي للصدوق ، ص١٨٤ ، ح١٩٠/١ ؛ الخصال ، ص٢١٩ ، ح٤٤.