البحث في تفسير آيات الأحكام
٥٦/١ الصفحه ٦ :
في الإلهيات والنبوات ومن أشهر هؤلاء في هذا النهج : القاضي عبد الجبار صاحب كتاب
تنزيه القرآن عن
الصفحه ٣٣٤ : النساء الوثوق من العدل بينهن. والعدل
غير مستطاع ، فكأن الجمع بين النساء غير جائز ، لأنه مشروط بشرط قد
الصفحه ٣٦٥ : لِلتَّقْوى) نهاهم أولا عن أن تحملهم البغضاء على ترك العدل ، ثم
صرّح لهم بالأمر بالعدل ، للتأكيد ، ثم ذكر علة
الصفحه ٢٠٩ : اليتامى عند خوف عدم العدل ، إلا أنه أوثر التعبير عنه
بالأمر بنكاح الأجنبيات كراهة النهي الصريح عن نكاح
الصفحه ٣٠١ : حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).
إقامة العدل
بين الناس أمر تقتضيه طبيعة العمران
الصفحه ٣٩٩ : .
ويستشهد
الحنفية لمذهبهم بقوله تعالى : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ) فإن الالتجاء إلى حكمين اثنين من
الصفحه ٧٠٦ :
وإنما
ذكر الله العدل في الإصلاح بعد الفيئة ، لأنّ هذا وقت قد غلبت فيه الفئة الباغية
على أمرها
الصفحه ٧٧٩ : بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ
الصفحه ٦٨ : غيّرها جورا.
أما من علم من
الموصي الجور فلا إثم عليه في تغييرها إلى عدل وصلح ، فبيّن الفرق بين
الصفحه ٣٠٢ : محذوف ، يرجع إلى المأمور به من أداء الأمانات ، والحكم بين الناس بالعدل.
(إِنَّ اللهَ كانَ
سَمِيعاً
الصفحه ٤٠٨ : أنّ غير المسلم تجوز شهادته على المسلم.
(اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
الصفحه ٤١٠ : كان القصد
من الشهادة الحكم بينهم بالعدل ، ورفع التظالم ، وإيصال كل ذي حق منهم إلى حقه :
فكل شهادة منهم
الصفحه ٧٠٣ : فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى
أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ
الصفحه ١٨٢ : تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ
الصفحه ١٨٤ :
وَلِيُّهُ) القيم عليه ، أو وكيله (بِالْعَدْلِ) أي من غير زيادة ولا نقص.
وعبر هنا بصيغة
العدل الشاملة لترك