رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «احتجبا منه» فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال : «أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه» (١)؟.
وفي «الموطأ» عن عائشة أنّها احتجبت من أعمى فقيل لها : إنّه لا ينظر إليك ، قالت : لكنّي انظر إليه.
فهاتان الروايتان بظاهرهما تحظران على المرأة أن تنظر إلى شيء من بدن الرجل الأجنبي ، وهو قول أحمد ، وأحد قولي الشافعي ، وصححه النووي ، وهو أيضا ظاهر قوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ).
وفي «الصحيحين» (٢) وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي صلىاللهعليهوسلم يسترني بردائه وأنا انظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ، حتى أكون أنا الذي يسأم.
ولأحمد (٣) عنها أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلىاللهعليهوسلم في يوم عيد قالت : فاطلعت من فوق عاتقه ، فطأطأ لي منكبيه ، فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ، ثم انصرفت.
وقد صحّ أنّ النبي صلىاللهعليهوسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال : «إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده» (٤) ولا شكّ أن مساكنتها له تستلزم نظرها إليه.
وصحّ أيضا أنّ النبي صلىاللهعليهوسلم مضى إلى النساء في المسجد يوم عيد ، فذكّرهن ومعه بلال ، وأمرهنّ بالصدقة (٥). وبعيد ألا ينظرن إلى النبي صلىاللهعليهوسلم وإلى بلال حين كن يسمعن الموعظة ويتصدقن ، فدلّ مجموع ذلك على أنه يباح للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلى ما عدا ما بين سرته وركبته. وبهذا قال جمع من فقهاء الأمصار ، وهو أحد قولي الشافعي كما علمت.
وأجاب أصحاب هذا الرأي عن حديث أم سلمة ، واحتجاب عائشة من الأعمى : بأنّ الأعمى قد يبدو من عورته المتفق على حرمة النظر إليها ما لا يشعر به فأمرن بالاحتجاب منه لذلك ، فلا يلزم من ذلك عدم جواز النظر بإطلاق.
كما أجاب أصحاب الرأي الأول عن نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون بأنّ
__________________
(١) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (٥ / ٩٥) ، كتاب الأدب ، باب في احتجاب النساء حديث رقم (٢٧٧٩) ، وأبو داود في السنن (٤ / ٣١) ، كتاب اللباس ، باب قوله عزوجل : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ) حديث رقم (٤١١٢) ، وأحمد في المسند (٦ / ٢٩٦).
(٢) رواه مسلم في الصحيح (٢ / ٦٠٧) ، ٨ ـ كتاب العيدين ، ٤ ـ باب الرخصة حديث رقم (٨٩٢) ، والبخاري في الصحيح (١ / ١٣٣) ، ٨ ـ كتاب الصلاة ، ٦٩ ـ باب أصحاب الحراب حديث رقم (٤٥٤).
(٣) رواه أحمد في المسند (٦ / ٨٣).
(٤) رواه مسلم في الصحيح (٢ / ١١٤) ، ١٨ ـ كتاب الطلاق ، ٦ ـ باب المطلقة حديث رقم (١٤٨٠).
(٥) رواه مسلم في الصحيح (٢ / ٦٠٦) ، ٨ ـ كتاب العيدين ، ٢ ـ باب ترك الصلاة ، حديث رقم (١٣ / ٨٨٤).
