البحث في تفسير آيات الأحكام
٣٥٣/١٦ الصفحه ٧٦١ : ، فإنّه لا مانع أن يكون معمولا
به في العهود التي تجري بين المسلمين والكفار في مثل تلك الحالة التي كان
الصفحه ٥٨ : الْقَتْلِ) [الإسراء : ٣٣] فانتظم جميع المقتولين ظلما ، عبيدا كانوا أو أحرارا ،
مسلمين أو ذميين ، وجعل لوليهم
الصفحه ١٢٧ : . والكره بالفتح : ما حمله عليه
غيره ، قال معاذ بن مسلم (١) الكره : المشقة ، والكره : الإجبار ، وقال بعضهم
الصفحه ٢٧٢ : ) ومسلم في الصحيح (٣ / ١٢٠٧) ، ٢٢ ـ كتاب
المساقاة ، ١٣ ـ باب تحريم الخمر والميتة حديث رقم (٧١ / ١٥٨١
الصفحه ٤٠٩ : رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعده.
روي أنه شهد
رجلان من أهل دقوقا على وصية مسلم فاستحلفهما أبو موسى
الصفحه ٤٥١ : المسلمين ، أو كان المعنى حتى يعطوا الجزية إعطاء ناشئا عن يد ، أي عن
إنعام عليهم ، لأن قبول الجزية منهم
الصفحه ٤٧٠ : أنّ
هذه الآية لا تدل على وجوب الصلاة على موتى المسلمين ، بل غاية ما تفيده أنّ
الصلاة على الميت مشروعة
الصفحه ٦٥١ : المتقدمة ،
وهن الأصناف الأربعة.
٣ ـ روي عن
مجاهد أن المعنى : لا يحل لك نكاح غير المسلمات.
وهذا الرأي
الصفحه ١٢ : منها أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أوائل السور ، وإليك بعض
هذه الأحاديث :
جاء في «صحيح
مسلم» عن
الصفحه ٣١ : للكواكب كما تقدم.
وإذا كان السحر
كفرا. كان المسلم إذا عمل السحر مرتدا بذلك ، فيحكم عليه بالقتل ، لقوله
الصفحه ٥١ : ناب من السّباع» رواه البخاري ومسلم (١).
وروى مالك عن
أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال
الصفحه ٦٥ : والسلام : «ما حقّ امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة
عنده» (٢). وحجة الآخرين ما رواه
الصفحه ١٢٩ : فنزلت.
وقال بعض
المسلمين : إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر ، فأنزل الله : (إِنَّ الَّذِينَ
الصفحه ٢٥٤ : مالك وأبو حنيفة.
وذهب الشافعي
إلى أنه لا تحرّم إلا خمس رضعات ، واستدل بما رواه مسلم (٣) وغيره أن
الصفحه ٣٤٣ : تتعرضوا لهم حال
كونهم يطلبون من ربهم ثوابا ورضوانا لتعبدهم في بيته الحرام.
قيل المراد
بالآمّين المسلمين