محاربا للمؤمنين فالكفر مع القتال يقطعان له حقوق الرحم. ثم ختم الله هذه السورة بقوله : (إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فهو تذييل لجميع أحكام السورة وحكمها ، مبيّن أنها محكمة لا وجه لنسخها ولا نقضها.
فالمعنى : أنه شرع لكم هذه الأحكام في الولاية العامة والخاصة والعهود وصلة الأرحام عن علم واسع محيط بكل شيء من مصالحكم الدينية والدنيوية.
ما يستفاد من الآيات
١ ـ ثبوت ولاية النصرة بين المؤمنين في دار الإسلام.
٢ ـ عدم ثبوت ولاية النصرة بين المؤمنين الذين في دار الإسلام والمؤمنين في دار الحرب أو خارج دار الإسلام إلا على من يقاتلهم لأجل دينهم ، فيجب نصرهم عليه إذا لم يكن بيننا وبينه ميثاق صلح وسلام بحيث يكون نصرهم عليه نقضا لميثاقه.
٣ ـ ولاية الكفار بعضهم لبعض.
٤ ـ أننا إذا لم نمتثل ما شرعه الله من تحقيق ولاية النصرة بيننا بأن والينا الكفار أدى ذلك إلى ضعفنا ، وظهورهم علينا.
٥ ـ أن ما شرعه الله سبحانه من أحكام القتال والغنائم وقواعد التشريع وسنن التكوين والاجتماع ، وأصول الحكم المتعلقة بالأنفس ومكارم الأخلاق والآداب ناشئ عن علم واسع شامل محيط بالمصالح الدينية والدنيوية والله تعالى أعلم.