الصفحه ٢٨٠ : شيئا.
وبعد فقد اختلف
فقهاء الأمصار في توريث موالي الموالاة ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر : من
الصفحه ٤٥٠ : الوجه الذي وردت به
النصوص.
الثالث : أنّهم لا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله محمد عليه
الصلاة والسلام في
الصفحه ٧٧٢ : قوله تعالى : (قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) [المؤمنون : ٩٩] وقول القائل :
ألا فارحموني
يا إله محمد.
وقيل
الصفحه ٧٩٢ :
وإن كانت الآية
عامة
في الرجعيات والبوائن ، فليس هذا أوّل موضع خصّص فيه الكتاب بالسنة ، فآية
الصفحه ٣٥ : القراءة توفي سنة (١٢٠ ه)
انظر الأعلام للزركلي (٤ / ١١٥).
(٢) زبان بن عمار أبو عمرو بن العلاء مقرئ أهل
الصفحه ٧٨٥ : النصين لا محالة.
أما الجمهور الذين قالوا : إنّ عدتها تنتهي بوضع الحمل فقط ،
فدليلهم على ذلك : أنّ السنة
الصفحه ٨٠٣ : خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد الله ،
فقيه ، ولد في مصر سنة (١٩١ ه) انظر الأعلام للزركلي (٣ / ٣٢٣
الصفحه ٤٦ : (٢ / ٢٨).
(٢) عامر بن شراحيل الحميري من كبار التابعين توفي سنة (١٠٣) في الكوفة
انظر الأعلام للزركلي
الصفحه ٧٨١ : غالب مدة الحمل ، ثم تعتد عدة الآيسة ، ثم تحلّ
للأزواج مهما كانت سنها ، قالوا : وقد صحّ عن عمر بن الخطاب
الصفحه ٤٥٤ :
وسئل سعيد بن
المسيب هل يصح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال : نعم. وهو
المنقول عن
الصفحه ١٠٨ : ).
(٦) معمر بن مثنى أبو عبيدة البصري النحوي ، له مصنفات بلغت المائتين توفي
سنة (٢٠٩ ه) انظر الأعلام للزركلي
الصفحه ١١٧ :
لفعل العمرة في غير أشهر الحج كما قدّمنا.
هذا وقد حكى
الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال : شوال ، وذو
الصفحه ١٠٧ : .
وقال مالك ،
والنخعي ، وأبو حنيفة : (وروي عنه الوجوب) إن : العمرة سنة ، وهو مذهب ابن مسعود
وجابر بن عبد
الصفحه ٣١٨ :
وقد روي عن عبد
الله بن مسعود قال : «لا تقصر إلا في حج أو جهاد».
وعن عطاء قال :
لا أرى أن يقصر
الصفحه ٧٩٥ : مسعود وابن عمر
وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك من الصحابة رضوان الله عليهم ، وروي مثله عن كثير
من