«نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع» (١) ، ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك ، فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو على الكراهية ونحوها ، وما اقترنت به / قرينة التأويل ؛ كتحريمه ـ عليهالسلام ـ
__________________
ـ أخرجه أحمد (٣ / ٣٢٣) ، والترمذي (٤ / ٧٣) كتاب «الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب.
حديث (١٤٧٨) ، والبزار ، والطبراني في «الأوسط» ؛ كما في «مجمع الزوائد» (٥ / ٤٧).
وقال الترمذي : حسن غريب.
أما حديث خالد بن الوليد قال : «غزوت مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم خيبر ، فأتت اليهود ، فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير».
أخرجه أحمد (٤ / ٨٩ ، ٩٠) وأبو داود (٤ / ١٦٠ ـ ١٦١) كتاب «الأطعمة» ، باب النهي عن أكل السباع ، حديث (٣٨٠٦) والنسائي (٧ / ٢٠٢) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب تحريم أكل لحوم الخيل ، والدار قطني (٤ / ٢٨٧) باب الصيد والذبائح والأطعمة ، حديث (٦٠ ، ٦١ ، ٦٣) ، والبيهقي (٩ / ٣٢٨) كتاب «الضحايا» ، باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل.
وقال النسائي في الحديث (يشبه أن يكون صحيحا ، ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك).
أما حديث المقدام بن معد يكرب عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة ، من مال معاهد».
أخرجه أحمد (٤ / ١٣١) ، وأبو داود (٤ / ١٦٠) كتاب «الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع ، حديث (٣٨٠٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤ / ٢٠٩) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب أكل لحوم الحمر الأهلية ، والدار قطني (٤ / ٢٨٧) ، باب الصيد والذبائح ، حديث (٥٩) والبيهقي (٩ / ٣٣٢) كتاب «الضحايا» ، باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية.
(١) أخرجه مسلم (٣ / ١٥٤٣) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب تحريم أكل كل ذي ناب ، حديث (١٦ / ١٩٣٤) وأبو داود (٢ / ٣٨٣) كتاب «الأطعمة» ، باب النهي عن أكل السباع ، حديث (٣٨٠٣) والدارمي (٢ / ٨٥) كتاب «الأضاحي» ، باب ما لا يؤكل من السباع وأحمد (١ / ٢٤٤ ، ٢٨٩ ، ٣٠٢ ، ٣٧٣) ، وابن الجارود (٨٩٢) وابن حبان (٥٢٥٦ ـ الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤ / ١٩٠) والبيهقي (٩ / ٣١٥) كتاب «الضحايا» ، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ، وأبو نعيم في «الحلية» (٤ / ٩٥) والبغوي في «شرح السنة» (٦ / ٣٢ ـ بتحقيقنا). من طريق أبي بشر ـ والحكم عند بعضهم ـ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به.
وقد رواه ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أخرجه أبو داود (٢ / ٣٨٣) كتاب «الأطعمة» ، باب النهي عن أكل السباع ، حديث (٣٨٠٥) والنسائي (٧ / ٢٠٦) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب إباحة أكل لحوم الدجاج ، وابن ماجة (٢ / ١٠٧٧) كتاب «الصيد» ، باب أكل كل ذي ناب من السباع حديث (٣٢٣٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤ / ١٩٠) وأحمد (١ / ٣٣٩) والبيهقي (٩ / ٣١٥) كتاب «الضحايا» ، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ، وابن الجارود (٨٩٣) من طريق علي بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس.
![تفسير الثعالبي [ ج ٢ ] تفسير الثعالبي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4070_tafsir-alsaalabi-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
