(أَيْدِيَهُما) يعني : أيمان النوعين (١) ، والنّكال : العذاب ، والنّكل : القيد.
__________________
ـ يقتضي أن العشرة الدراهم هي المعتبرة في القطع.
وأجيب عنه : بأن الحديث لا يصلح للاستدلال ، فإن الحجاج بن أرطاة مدلس ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب.
وثانيا : بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا تقطع يد السّارق فيما دون ثمن المجنّ» : قال عبد الله : وكان ثمن المجنّ عشرة دراهم.
ووجه الدلالة : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم نفى القطع فيما ثمنه دون عشرة دراهم بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن ؛ وأثبته في عشرة دراهم ؛ إذ كان ثمن المجن عشرة دراهم ؛ كما قال عبد الله.
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير ملاحظة كون الذهب أصلا ؛ إذ قوم المجن بها وهو عرض ، وأجيب عنه : بأنه لا يصلح للاستدلال ؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن ، ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعنا ، وبذلك لا يصلح لمعارضة حديث عائشة في تقدير ثمن المجن بربع دينار ، وحديث ابن عمر في تقديره بثلاثة دراهم ، ولو سلمت صلاحيته للمعارضة تعين طرحه هو ، ومعارضة من الروايات الواردة في تقدير ثمن المجن لعدم ما يدفع به التعارض ، ووجب العمل بما تفيده رواية عائشة من إثبات القطع في ربع دينار ، وهو دون عشرة دراهم.
ينظر : «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي ، «نيل الأوطار» (٧ / ١٠٥) ، «المغني» لابن قدامه (١٠ / ٢٤٣)
(١) اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق : فذهب الحنفية ، والحنابلة إلى أنه اليد اليمنى ، والرجل اليسرى وذهب المالكية ، والشافعية : إلى أنه اليدان والرجلان ، وذهب داود ، وربيعة : إلى أنه اليدان فقط.
وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة.
استدل الحنفية ، والحنابلة بأدلة : منها ما يخص اليد اليمنى ، ومنها ما يعم اليد اليمنى ، والرجل اليسرى.
أما ما يخص اليد اليمنى : فقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة : ٣٨].
ووجه الدلالة : أن المراد بأيديهما : أيمانهما ؛ لقراءة عبد الله بن مسعود : فاقطعوا أيمانهما ، وهي خبر مشهور مقيد لإطلاق الآية ، فالذي يقطع من السارق والسارقة بنص الآية اليد اليمنى ، فاليد اليسرى خارجة من إطلاق الآية بهذه القراءة ، ولم يثبت في السنة من طريق صحيح تعلق القطع بها في السرقة ، فعلم من ذلك أنها ليست محلا للقطع.
وأما ما يعم اليد اليمنى ، والرجل اليسرى : فأولا : ما رواه الدار قطني عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال : إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا ، إني لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ، ويستنجي بها ، ورجل يمشي عليها.
وثانيا : ما رواه ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول علي.
وثالثا : ما رواه ابن أبي شيبة ؛ أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : «إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده الأخرى ، وذروه يأكل بها ويستنجي بها».
ورابعا : ما رواه ابن أبي شيبة ؛ أن عمر ـ رضي الله عنه ـ استشار الصحابة في سارق ، فأجمعوا على مثل ـ