الصفحه ٥٢٧ :
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ
الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ
الصفحه ٩٣ : ، وثقفوا : معناه أخذوا بحال المذنب
المستحقّ الإهلاك ، وقوله : (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ
اللهِ) في الكلام محذوف
الصفحه ١٦٠ : على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الجمهور من البصريين ـ
: وجوب إعادة الجار إلا في ضرورة.
الثاني
الصفحه ٣٤١ : : (إِلَّا ما
ذَكَّيْتُمْ) : معناه : من هذه المذكورات في وقت تصحّ فيه ذكاتها ،
وهو ما لم تنفذ مقاتلها
الصفحه ٢٥٨ : اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ
ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ
الصفحه ٤٥٦ :
لأن الله ـ تعالى ـ حكى عن هؤلاء أنهم لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه ، وما
ذاك إلا للقضاء السابق
الصفحه ٥١٠ :
عَلَيْكُمْ) ، أي : فصّل الحرام من الحلال ، وانتزعه بالبيان ، و «ما»
في قوله : (إِلَّا مَا
اضْطُرِرْتُمْ
الصفحه ٣٧٨ : .
(١) يرى جمهور الفقهاء أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق نصابا.
ويرى أهل الظاهر ، والخوارج ، وطائفة من
الصفحه ٨ : مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ)(٧)
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا
الصفحه ٣٨١ : نفسه أشد عليه من سرقته فهذا أشد صريح في أن اليد اليسرى محل للقطع ،
وإلا لما صح لأبي بكر قطعها.
وأجيب
الصفحه ٣٨٨ : بهذه القوانين في بلادنا ليس كفرا لما تبين لك من الدافع إليه ـ اللهم إلا
إذا كان بعض الحكام والقضاة
الصفحه ١٣ : ومتشابهه ،
والتقدير : كلّه من عند ربّنا.
ثم قال تعالى :
(وَما يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) ، أي
الصفحه ٢١٣ : )
[المؤمنون : ٥ ـ ٦] و [المعارج : ٢٩ ـ ٣٠] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة :
أنها أفادت أن الوطء لا يحله إلا
الصفحه ٣٥٨ :
ورسوله إلّا فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية ، يدخل من أيّها شاء» ، وأخرجه
الترمذيّ من حديث أبي
الصفحه ١٦٣ : ذلك ـ شبهة في دلالته مع خروج الصبي والمجنون بالعقل ، وإلا لما أجمعوا على
كفر من جحد العمل بمقتضى