الصفحه ١٦٦ : الواحدة ،
فانتفى بذلك أن يكون للأمة حقّ في وطء أو قسم. انتهى من «الأحكام».
وقوله : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
الصفحه ٣٢٨ :
محذوف قامت صفته مقامه ، أي : وما أحد من أهل الكتاب ؛ كما حذف في قوله
تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ
الصفحه ٢١ : ليلة قام يتهجّد من الليل ، وقرأ بهذه الآية : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا
هُوَ وَالْمَلائِكَةُ
الصفحه ١٦٤ : » : والصحيح من المذهب أن العام يبقى
حجة بعد الخصوص ، معلوما كان المخصص أو مجهولا ، إلا أن فيه ضرب شبهة.
ثم
الصفحه ١٦٥ : ألّا يعدل في عشرة واحدة ، فما ملكت يمينه ، وأسند
الملك إلى اليمين ؛ إذ هي صفة مدح ، واليمين مخصوصة
الصفحه ٢١١ : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة ؛ فقد روي عن
الصفحه ١١٦ : يرجع إلى الدّنيا ، وأنّ الدّنيا له وما فيها ، إلّا الشّهيد ، لما يرى
من فضل الشّهادة ، فإنّه يسرّه أن
الصفحه ٢١٥ : : من حطّ أو تأخير بعد استقرار الفريضة ، ومن قال
بأنّ الآية المتقدّمة في المتعة ، قال : الإشارة بهذه إلى
الصفحه ٤٦٦ :
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ) ، أي : إلّا ليبشّروا بإنعامنا ورحمتنا من آمن ،
ومنذرين بعذابنا وعقابنا من
الصفحه ١٧٢ : استقامة
نظرهم ، وإلا فهم على السفه وعدم الرشد.
أمّا الإناث فيختبرن بدفع قليل من المال
لشراء ما يلزم
الصفحه ٢٧٠ : سالفتان من جانبيه ، وكنى بانفرادها عن
الموت ؛ لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت. وقيل : أراد حتى يفرّق
الصفحه ٣٥٧ : : (إِلَى الْمَرافِقِ) ، وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عقبة بن عامر ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «ما من
الصفحه ٤١٨ : من العلماء : إذا
كان المكفّر لا يملك إلّا قوته ، وقوت عياله ، يومه وليلته ، فله أن يصوم ، فإن
كان
الصفحه ٢٥٩ : منه. انتهى.
قال ص : (إِلَّا قَلِيلٌ) : الجمهور بالرفع ، على البدل من واو «فعلوه» ؛ عند
البصريّين
الصفحه ٢٠٦ : الليل
، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم مسيرة ثلاث ،
ولا يعقد من امرأة على