الصفحه ٢٠٧ : آخر :
فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي
حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي (٢ / ١٠٣) بسنده
الصفحه ٣٧٦ : من مسند أبي حنيفة
للمارتي من طريق مقسم عن ابن عباس : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
قال : «ادرءوا
الصفحه ٣٧٩ : .
فالقضية الأولى تثبت القطع في ربع دينار
، وإن لم يكن قيمة عشرة دراهم ، وفي ذلك رد على أبي حنيفة وأصحابه
الصفحه ١٢٩ : بهذا المقالة عبد الله بن أبيّ المنافق ، وأصحابه ؛
قاله مجاهد
__________________
(١) ذكره ابن عطية
الصفحه ١١٢ : الصلاة كفارة ، حديث (١٣٩٥)
، وأحمد (١ / ٢ ، ١٠) ، والحميدي (١ ، ٤) ، والمروزي في «مسند أبي بكر» رقم
الصفحه ٥٣٣ : الأحوص ، وعزاه لابن منيع في «مسنده» ، وأبي
الشيخ عن أم سلمة.
الصفحه ٢٤ : :
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ، كما في «نصب
الراية» (١ / ٢٢٥) ، وعنه إسحاق بن راهويه في مسنده.
حديث أبي
الصفحه ٥٧ : ؛ كما كان هناك على حقيقته. قلت : وما قاله الطبريّ
أبين ، وهو ظاهر الآية ، ومن المعلوم أن أكثر احتجاجاتهم
الصفحه ١٣٠ : ، وابن أبي حاتم عن
مجاهد.
(٢) سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة. قيل : أبو الوليد ، وأبو ثابت
الصفحه ٤٠٤ : )
والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤١٩ ، ١٤٢٠) ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢
/ ٩ ، ١٠) وأبو الشيخ في
الصفحه ٩٢ : هذه الآية.
فقيل : نزلت في
الصحابة ، وقال الحسن بن أبي الحسن وجماعة من أهل العلم : الآية خطاب لجميع
الصفحه ١٩٠ : عبد الله وابن عباس ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة وأبي سعيد ،
وأبي داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبي
الصفحه ٤٩٤ : المسجد ، وقد صلّوا ، فأتمّ الصّلاة ، كان كذلك» (٢) ، وأخرج أبو داود ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله
الصفحه ٣٦٠ : بالحنيفيّة السّمحة» (٢) ، وجاء لفظ الآية على العموم ، والشّيء المذكور بقرب هو
أمر التيمّم ، والرّخصة فيه
الصفحه ٥١١ : النخعي ، وعبد الرّحمن بن أبي ليلى ، وقتادة. وذهب أبو حنيفة ـ
رحمهالله تعالى ـ إلى أن التسمية شرط للإباحة