إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير الثعالبي [ ج ٢ ]

207/538
*

الله عزوجل : فتستعمله في الزّواج ؛ لأنّ ملك الزّوج منعة وحفظ ، وتستعمله في الحرّيّة ؛

__________________

ـ (٥١٧) ، وقال : لا يتابع على حديثه.

وقال الترمذي في «السنن» (٣٠٣٩) : موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ؛ ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل.

وقال البزار (١٨٢٣ ـ كشف) : لم يكن حافظا للحديث ؛ لتشاغله بالعبادة فيما نرى ا ه.

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.

حديث ابن عباس :

أخرجه أحمد (١ / ٣٧٢) ، وأبو داود (٢ / ٥٤٤) كتاب «النكاح» ، باب ما يكره أن يجمع من النساء ، حديث (٢٠٦٧) ، والترمذي (٣ / ٤٣٢) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومحمد بن نصر المروزي (ص ٨٠) رقم (٢٨٤) ، وابن حبان (١٢٧٥ ـ موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين.

واللفظ لأبي داود ، وزاد ابن حبان قال : «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».

وقال الترمذي : حسن صحيح. وصححه ابن حبان.

حديث أبي سعيد الخدري :

أخرجه أحمد (٣ / ٦٧) ، وابن ماجة (١ / ٦٢١) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، حديث (١٩٣٠) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٩) رقم (٢٧٧) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ينهى عن نكاحين : أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها.

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (٢ / ١٠٠) : هذا إسناد ضعيف ؛ لتدليس ابن إسحاق ، وقد عنعنه. ا ه.

قلت : وكلام البوصيري فيه نظر ؛ لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة» ، فالسند حسن.

وللحديث طريق آخر :

فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي (٢ / ١٠٣) بسنده عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٤ / ١٦٦).

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه عطية ، وهو ضعيف. وقد وثق ، وفيه ضعيف آخر لا يذكر.

حديث أبي موسى الأشعري :

أخرجه ابن ماجة (١ / ٦٢١) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، حديث (١٩٣١) : حدثنا جبارة بن المغلس ، ثنا أبو بكر النهشلي ، حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».

قال البوصيري في «الزوائد» (٢ / ١٠٠) ؛ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف.

من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضا أبو يعلى في «مسنده» (١٣ / ١٩٣) رقم (٧٢٢٥) ، وفي «معجم ـ