وقوله تعالى : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) : استثناء منقطع ، معناه : لكن ما قد سلف من ذلك ، ووقع وأزاله الإسلام ، فإن الله تعالى يغفره ، والإسلام يجبّه.
__________________
ـ «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، حديث (٣٣ / ١٤٠٨) ، والشافعي في «مسنده» (٢ / ١٨) كتاب «النكاح» ، باب الترغيب في التزوج (٥٠) ، والنسائي (٦ / ٩٦) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها ، والدارمي (٢ / ١٣٦) كتاب «النكاح» ، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. وأحمد (٢ / ٤٦٥) ، وسعيد بن منصور (١ / ٢٠٩) رقم (٦٥٤) ، ومحمد بن نصر في «السنة» (ص ٧٨) رقم (٢٧٠ ، ٢٧١) ، والبيهقي (٧ / ١٦٥) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.
طريق أبي سلمة :
أخرجه مسلم (٢ / ١٠٢٩) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، حديث (٣٧ / ١٤٠٨) ، والنسائي (٦ / ٩٧) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها ، وسعيد بن منصور (١ / ٢٠٨) رقم (٦٥٠) ، وأحمد (٢ / ٢٢٩ ، ٤٢٣) ، وعبد الرزاق (٦ / ٢٦١) رقم (١٠٧٥٥) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) رقم (٢٦٩).
طريق قبيصة بن ذؤيب :
أخرجه البخاري (٩ / ١٦٠) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١١٠) ، ومسلم (٢ / ١٠٢٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، حديث (٣٥ / ١٤٠٨) ، وأبو داود (٢ / ٥٥٤) كتاب «النكاح» ، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، حديث (٢٠٦٦) ، والنسائي (٦ / ٩٦ ـ ٩٧) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وأحمد (٢ / ٤٠١ ، ٤٥٢ ، ٥١٨) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) برقم (٢٧٢) ، والبيهقي (٧ / ١٦٥) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.
طريق ابن سيرين :
أخرجه مسلم (٢ / ١٠٢٩) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، حديث (٣٨ / ١٤٠٨) ، والترمذي (٣ / ٤٣٣) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (١١٢٥) ، والنسائي (٦ / ٩٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة (١ / ٦٢١) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ، حديث (١٩٢٩) ، وأحمد (١ / ٤٧٤) ، وعبد الرزاق (٦ / ٢٦١) رقم (١٠٧٥٣) ، والطبراني في «المعجم الصغير» (١ / ٨٨) ، وابن عدي في «الكامل» (١ / ٤١٦) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٦ / ٣٠٧) ، والبيهقي (٧ / ١٦٥) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
طريق عراك بن مالك :
أخرجه مسلم (٢ / ١٠٢٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، حديث (٣٤ / ١٤٠٨) ، والنسائي (٦ / ٩٧) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها. والبيهقي (٧ / ١٦٥) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وأخرجه النسائي (٦ / ٩٧) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك والأعرج معا عن أبي هريرة مرفوعا به. ـ
![تفسير الثعالبي [ ج ٢ ] تفسير الثعالبي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4070_tafsir-alsaalabi-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
