ط
(٦٩٠) الطّاعة هي الّتي تؤدّى على الأمر ، لا على ما يسرّ ويتلذّذ. (التّوحيد للماتريديّ / ٣٦٩) موافقة الأمر. (اصول الدّين للبغداديّ / ٢٥ ، التّبصير في الدّين / ٨٠ ، شرح المواقف / ٥٢٧ ، الكلّيّات / ٢١٥) قال أصحابنا : إنّ الطّاعة هي المتابعة. وقالت القدريّة البصريّة : إنّها موافقة الإرادة ، وإنّ كلّ من فعل مراد غيره ، فقد أطاعه. (اصول الدّين للبغداديّ / ٢٥١) إيقاع الفعل أو ما يجري مجراه موافقا لإرادة الغير إذا كان أعلى رتبة منه ، لا على وجه الإلجاء. (الحدود والحقائق للمرتضى / ١٦٦) إذا اتّصل به (الفعل) أمر ووقع على وفاق الأمر سمّي عبادة وطاعة. (نهاية الإقدام في علم الكلام / ٧٥) امتثال حكم الغير. (الحدود والحقائق للبريديّ / ٢٢٥) عبارة عن تحصيل مراد المطاع. (الأربعين في اصول الدّين / ٢٤٥) طاعت موافقت امر است نه موافقت إرادة (١). |
|
(البراهين في علم الكلام ١ / ٢٤٥) عبارت است از تحصيل مراد آن كسى ديگر (٢). (المصدر ١ / ٢٤٤) فعل العبد إمّا طاعة أو سفه أو عبث ، لأنّه إمّا أن يقع لغرض أولا ، والثّاني عبث. والأوّل إمّا أن يقع موافقا للأوامر الشّرعيّة أولا ، والأوّل هو الطّاعة. (أبو القاسم الكعبيّ). (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين / ١٩١) فعل المأمورات ولو ندبا ، وترك المنهيّات ولو كراهة. (الكلّيّات / ٢١٥) السّفه ، العبث. (٦٩١) الطّبع قيل : هو الخاصّة الّتي يكون بها الحادث ، لا من جهة القدرة. (الحدود والحقائق للمرتضى / ١٦٦) سجيّة الإنسان ، والحكماء يعتبرون (٣) بذلك عن خاصّة الأشياء ، كإحراق النّار ، والتّبريد للثّلج. |
__________________
(١) ـ إنّها عبارة عن موافقة الأمر لا موافقة الإرادة.
(٢) ـ عبارة عن تحصيل مراد الغير.
(٣) ـ كذا في المصدر. والمناسب كونه «يعبّرون».