وأحكام تسوية زواج المسلمة المهاجرة : هي ما يأتي :
ـ ادفعوا إلى أزواج المهاجرات من المشركين ما غرموه عليهن من المهور.
ـ ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون في الزواج بالمؤمنات المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن ، وبشرط انقضاء عدتهن ، وكون الزواج من الولي وغير ذلك.
أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري في قوله : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ) نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت ، فتزوجها رجل ثقفي ، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها.
ـ ويحرم عليكم أيها المؤمنون بعد نزول هذه الآية الزواج بالمشركات الكوافر ، واستمرار العصمة الزوجية معهن ، فمن كانت امرأته مشركة وثنية ، فليست له بامرأة ، لانقطاع عصمتها باختلاف الدين.
ـ وطالبوا بمهور نسائكم إذا ارتددن ، وليطالبوا بمهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجانبين ، واستثناء النساء من حكم صلح الحديبية : هو حكم الله وشرعه يحكم به بين عباده ، والله واسع العلم ، بالغ الحكمة في أقواله وأفعاله ، فلا يشرع إلا ما تقتضيه الحكمة.
ـ وإن ذهبت امرأة من أزواجكم إلى الكفار ، بأن ارتدت المسلمة ورجعت إلى دار الحرب ، فعاقبتم ، أي فصرتم منهم إلى الحال التي صاروا إليها منكم ، وذلك بأن يأتيكم شيء من أزواجهن ، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهن مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة ، إذا لم يردّ المشركون على زوجها مهرها ، واحذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم ، وخافوا الله تعالى بتنفيذ حكمه وشرعه ، أي إن علة إيجاب التقوى : هي الإيمان بالله تعالى ، والتصديق بوحدانيته وصفاته وعقابه وإنعامه.
أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ) الآية ، قال