الصفحه ٣٨٥ : ](١).
فوطئ النساء
الحيّض حرام بنص القرآن ، فإن وطأها زوجها أثم ولزمته الكفارة ، روي عن ابن عباس :
عن رسول
الصفحه ٣٨٧ : الجامع : أبواب تفسير القرآن : الحديث (٢٩٧٧).
الصفحه ٣٩١ :
الفرث لا موضع الحرث ؛ وإنما قال الله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) وهذا من لطف كنايات القرآن
الصفحه ٤٠٧ : ، فطلّقها لكلّ قرء تطليقة ؛ فإنّها
العدّة الّتي أمر الله أن يطلّق فيها النّساء](٢).
قوله تعالى
الصفحه ٤١٤ : يبيّنها في القرآن لقوم
يعلمون أوامر الله تعالى ؛ وإن ما يأتي به رسول الله صلىاللهعليهوسلم صدق. وتخصيص
الصفحه ٤٢٦ : القرآن.
قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما
فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) ؛ أي يعلم ما
الصفحه ٤٢٩ : بعد عقد النكاح ثم
طلّقها ينتصف ؛ وإليه
__________________
(١) في الجامع لأحكام القرآن : ج ٣ ص ٢٠٦
الصفحه ٤٤٦ : الحديث : [إنّ الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة :
__________________
(١) في الجامع لأحكام القرآن
الصفحه ٤٤٨ : عند الطبراني ، لأنه القانة في التوراة.
(٢) في المخطوط : (نالي) ، وفي الجامع لأحكام القرآن : شمويل بن
الصفحه ٤٥٠ : ) بكسر السين في
كلّ القرآن ؛ وهي لغة. وقرأ الباقون بالفتح ؛ وهي اللغة الفصيحة.
قوله تعالى : (وَقالَ
الصفحه ٤٧٣ : صلىاللهعليهوسلم : [أنزل القرآن على
سبعة أحرف ، لكلّ آية منها ظهر وبطن]. أخرجه الطبري في جامع البيان : المقدمة
الصفحه ٤٧٦ : الطبراني في الأوسط :
الحديث (٥٩١١ و ٩٢٢٢).
(٢) ينظر : الجامع
لأحكام القرآن : ج ٣ ص ٣٠٦.
(٣) أخرجه
الصفحه ٤٧٧ : : «من خلقته وسوء حالته».
(٢) في الجامع لأحكام
القرآن : ج ٣ ص ٣١٠ ؛ قال القرطبي : «روي عن عمر رضي الله
الصفحه ٤٨٤ : الكلبيّ أن كلّ فحشاء في
القرآن فهو زنا إلا في هذه الآية ، وإنما سمي منع الزكاة فحشاء ؛ لأن العرب تسمي
الصفحه ٤٩٠ :
__________________
(١) في الجامع لأحكام القرآن : ج ٣ ص ٣٣٧ وج ٨ ص ١٦٨ و ١٧٢. وأصله من حديث
معاذ حين أرسله رسول الله