وروي عن ابن عباس وشريح وإبراهيم : (أنّ الإنظار إنّما يجب في الدّين ، يعني دين الرّبا خاصّة) (١). وكان شريح يحبس المعسر في غيره من الديون (٢). وعن أبي هريرة والحسن والضحّاك : (أنّ ذلك واجب في كلّ دين) وهذا هو الأصحّ (٣) ؛ لأنّ نزول الآية في رأس مال الربا لا يمنع اعتبار سائر الديون بها بالاستدلال والقياس.
وذهب بعض النحويّين : إلى أن الرفع في قوله (ذُو عُسْرَةٍ) دليل على أنه ابتداء على معنى : وإن وقع ذو عسرة ، أو وجد ذو عسرة ، ولو كان مختصّا هذا بالربا لقال : وإن كان ذا عسرة ، بالنصب. ويحتمل أن يكون تقدير الرفع (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) غريما لكم.
ومن قرأ (ميسرة) بضمّ السين ، فهي لغة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [من أنظر معسرا أو وضع له أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّا ظلّه](٤). وقال صلىاللهعليهوسلم : [من أحبّ أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته ؛ فلييسّر على المعسر](٥). وعن أبي بريدة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [من أنظر معسرا كان له بكلّ يوم صدقة](٦).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [من أدان دينا وهو ينوي أن لا يؤدّيه فهو سارق](٧). وعن أبي قتادة : أنّ رجلا أتي به إلى النّبيّ صلىاللهعليهوسلم ليصلّي عليه ؛
__________________
(١) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص (٤٩١٥) عن ابن عباس ، وفي النص (٤٩١٦) عن شريح ، وفي النص (٤٩١٧) عن إبراهيم.
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص (٤٩١٦) والنصوص (٤٩١٨).
(٣) عن الضحاك أخرجه الطبري في جامع البيان : النص (٤٩٢٢) ، وعن الحسن : النص الأول من النصوص الرقم (٤٩١٨).
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط : الحديث (٥٠١٨) عن عون بن عبد الله بن عتبة. وفي النص (٨٨٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) في الدر المنثور : مج ٢ ص ١١٣ ؛ قال السيوطي : «أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن ابن عمر».
(٦) في الدر المنثور : مج ٣ ص ٤١٥ ؛ قال السيوطي : «أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه ، والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة».
(٧) رواه الطبراني في الأوسط : الحديث (٨٣٣) عن ميمونة.