الصفحه ٤٠٧ : البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الخلع والطلاق : باب الاختيار
للزوج أن لا يطلق إلا واحدة : الحديث (١٥٣١٣
الصفحه ٨٩ : ، ومن بركة
العلم أن ينسب لأهله. فغالبا يشير إلى معتمده في الفهم الذي يتبنّاه من أقوال
السلف ، فيذكر من
الصفحه ٣٨٥ : : ج ١ ص ٢٧٢. ومختصرا رواه أبو داود في
السنن : كتاب الطهارة : الحديث (٢٦٤ و ٢٦٥). والحاكم في المستدرك : كتاب
الصفحه ١١ : ) : ج ١ ص ١٢٥.
(٢) رواه أبو داود في السنن : كتاب الصلاة : باب من جهر بها : الحديث (٧٨٨).
والطبراني في المعجم
الصفحه ١٤٩ : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : كتاب
النكاح : باب حق الزوج على المرأة : ج ٤ ص ٣٠٩ ؛ قال الهيثمي : «رواه
الصفحه ٢٣١ : عن ذلك ، فنزلت هذه الآية) (٣).
__________________
(١) رواه البخاري في
الصحيح : كتاب الحج : باب لا
الصفحه ١٥٠ : لأزواجهنّ
لما جعل الله لهم عليهنّ من حقّ]. رواه أبو داود في السنن : كتاب النكاح : الحديث
(٢١٤٠). والحاكم في
الصفحه ٢٩٩ : من قبلكم من الأنبياء والأمم ،
__________________
(١) رواه البخاري في الصحيح : كتاب الجنائز
الصفحه ٤٨٣ : بن خديج. وفي مجمع الزوائد : ج ٤ ص ٦٠ : كتاب البيوع ؛
قال الهيثمي : «رواه أحمد والبزار والطبراني في
الصفحه ١٩٨ : فيه : أنه يقبل الأكثر والأقل ؛ وكأن
الموضوع ليس ذا بال من حيث العدد ، ولكن المراد هو اعتقادهم بأنهم
الصفحه ٤٩٥ : ) ؛
__________________
(١) رواه أبو داود في السنن : كتاب البيوع : باب في آكل الربا : الحديث (٣٣٣٣).
والترمذي في الجامع : أبواب
الصفحه ٢٧٣ : : النص (١٩٤١ و ١٩٤٥). ورواه البخاري في
الصحيح : كتاب التفسير : الحديث (٤٤٩٦).
(٣) أخرجه الطبري في جامع
الصفحه ١١١ : فضائله عن الحرث العكلي قال : قال لي الشعبي : وذكره».
رواه ابن أبي شيبة في المصنف : كتاب الأوائل : النص
الصفحه ٤٨٧ : أبو عبيدة وذلك أنّها لغة النبيّ صلىاللهعليهوسلم حين قال لعمرو بن العاص : [نعم المال الصّالح للرّجل
الصفحه ١١٧ : بعد فراغي من فاتحة الكتاب : آمين ، وقال : إنّه
كالطّابع على الكتاب](٢). وقيل : معنى آمين : اللهمّ