ب ـ وعلى فرض عدم الكفاية فهل يصح عمله
ويجب عليه أن يأتي بباقي الأجزاء ولو بعد حين. أم يبطل ما قرأه من الزيارة ويلزمه
الإتيان بها؟
جـ ـ ثم تأتي المسألة الأخرى وهي
الترتيب فهل يلزم الترتيب على القول الأول وهو الركنية وعلى فرض الوجوب بنذر وعهدٍ
ويمينٍ وغيرها .. وهل يبطله عمله لو لم يأتي بالترتيب؟ .. ثم على القول الثاني وهي
الشرطية : هل يبطل عمله إذا لم يأتي بالترتيب ، أم أن الترتيب غير لازم .. وعلى
فرض اللزوم فهل هو شرط لصحة العمل أم أنه شرط لكماله؟
د ـ لو نذر زيارة عاشوراء وقصد دعاء
الزيارة وحده في اصل نذره ، فهل ينعقد مثل هذا النذر أم لا ينعقد بتفريب : إن
الزيارة عبادة مخصوصة بمقدمات ومؤخرات ، وأن مثل ذلك النذر غير مشروع لأنه قصد
عبادة على خلاف كيفيتها التي شرعت بها ..؟
هـ ـ وعلى القول بعدم الركنية فهل يصح
الإتيان ببعضها دون البعض ويحصل على ثواب العمل؟
الظاهر من الرواية والله تعالى العالم
أن نفس الزيارة مقصودة بنفسها ويحصل على ثوابها بحسب ما أتى به. وإذا أراد كمال
العمل فعليه أن يأتي بجميع ما وصف في الحديث الشريف. وأما إذا أراد أن يأتي بها
كوردٍ فعليه أن يأتي بجميع ما ذكر في الرواية وعليه أن يشخص کيفيتها إما إجتهاداً
أو تقليداً.
المسالة
() الظاهر
من خبر علقمة أن أعمال الزيارة على النحو التالي في يوم العاشر صدر النهار قبل
الزوال لمن لم يكن عند الحسين عليهالسلام:
أ ـ يبرز إلى الصحراء أو يصعد سطحاً
مرتفعاً في داره.
ب ـ أومأ إلى قبر الحسين عليهالسلام
في السلام.
جـ ـ إجتهد على قاتله بالدعاء.
د ـ يصلي بعده ركعتين.
هـ ـ ثم ليندب الحسين عليهالسلام
ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء