على أنّه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليه ، ولا مع العجز
عنها ؛ لأنّ ذلك يخرجه أن يكون هو القرآن المنزل» .
ثانيا : قال
ابن قدامة في المعنى : «ولا تجزئة القراءة بغير العربية ، ولا إبدال لفظ عربي سواء
أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن. ثم قال : فإن لم يحسن القراءة بالعربية ، لزمه
التعلم ، فإن لم يفعل مع القدرة عليه ، لم تصح صلاته» .
ثالثا : قال
الإمام ابن حزم الحنبلي في كتابه المحلى : «من قرأ أم القرآن أو شيئا منها ، أو
شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية ، أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي
أنزل الله تعالى ، عامدا لذلك ، أو قدّم كلمة ، أو أخرها عامدا لذلك ، بطلت صلاته
، وهو فاسق ، لأنّ الله تعالى قال : (قُرْآناً عَرَبِيًّا). وغير العربي ليس عربيا ، فليس قرآنا. وإحالة عربية
القرآن تحريف لكلام الله. وقد ذم الله تعالى من فعلوا ذلك ، فقال : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ). ومن كان لا يحسن العربية ، فليذكر الله تعالى بلغته ،
لقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها). ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ، ولا شيئا من القرآن
مترجما على أنّه الذي افترض عليه أن يقرأه ؛ لأنّه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا
، فيكون مفتريا على الله» .
الموقف الثاني :
جواز الصلاة
بغير العربية في حالة العجز : ويأخذ بهذا الرأي علماء المذهب الحنفي ، وعلى رأسهم
: الإمام أبو حنيفة ، وصاحباه : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن الشيباني. وقد أجازوا
جميعا قراءة القرآن
__________________