نسخ وجوبها عند الجمهور ، أو نسخ منها الوصية لكل وارث وبقي الوجوب فيمن لا يرث من الأقارب ، والمال الذي يجب عليه أن يوصي منه ألف درهم ، أو من ألف إلى خمسمائة ، أو يجب في كل قليل وكثير ، فلو أوصى بثلثه لغير قرابته رد الثلث على قرابته ، أو يرد ثلث الثلث على القرابة وثلثا الثلث للموصى له ، أو ثلثاه للقرابة وثلثه للموصى له.
(عَلَى الْمُتَّقِينَ) التقوى في أن يقدم الأحوج فالأحوج من أقاربه.
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١))
(فَمَنْ بَدَّلَهُ) غيّر الوصية بعد ما سمعها. إنما ذكّر ، لأن الوصية قول.
(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢))
(جَنَفاً أَوْ إِثْماً) الجنف الخطأ ، والإثم : العمد ، أو الجنف : الميل ، والإثم : أثرة بعضهم على بعض ، أصل الجنف الجور والعدول عن الحق.
(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ) فمن حضر موصيا يجور في وصيته خطأ أو عمدا فأصلح بينه وبين ورثته بإرشاده إلى الحق فلا إثم عليه ، أو خاف الوصي جنف الموصي فأصلح بين ورثته وبين الموصى له بردّ الوصية إلى العدل ، أو من خاف من جنف الموصي على ورثته بإعطاء بعض ومنع بعض في مرض موته فأصلح بين ورثته ، أو من خاف جنفه فيما أوصى به لآبائه وأقاربه على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والقرابة ، أو من خاف جنفه في وصيته لغير وارثه بما يرجع نفعه إلى وارثه فأصلح بين ورثته فلا إثم.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣))
(الصِّيامُ) الصوم عن كل شيء الإمساك عنه ، ويقال عند الظهيرة صام النهار ، لإبطاء سير الشمس حتى كأنها أمسكت عنه.
(كَما كُتِبَ) شبّه صومنا بصومهم في حكمه وصفته دون قدره ، كانوا يصومون من العتمة إلى العتمة ولا يأكلون بعد النوم شيئا ، وكذا كان في الإسلام حتى نسخ ، أو في شبه عدده ، فرض على النصارى شهر مثلنا فربما وقع في القيظ فأخروه إلى الربيع وكفروه بعشرين يوما زائدة ، أو شبّه بعدد صوم اليهود ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء ، فصامهن الرسول صلىاللهعليهوسلم بعد الهجرة سبعة عشر شهرا ثم نسخن برمضان.
(الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) جميع الناس ، أو اليهود ، أو أهل الكتاب.