في فريقين اقتتلا فقتل منهما جماعة ، قاصص الرسول صلىاللهعليهوسلم دية الرجل بدية الرجل ، ودية المرأة بدية المرأة ، ودية العبد بدية العبد ، أو فرض في ابتداء الإسلام قتل الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة ، ثم نسخ بقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة : ٤٥] قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أو هو أمر بمقاصة دية الجاني من دية المجنى عليه ، فإذا قتل الحر عبدا فلسيده القصاص ، ثم يقاصص بقيمة العبد من دية الحر ويدفع إلى ولي الحر باقي ديته ، وإن قتل العبد حرا فقتل به قاصص ولي الحر بقيمة العبد وأخذ باقي دية الحر ، وإن قتل الرجل امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولي الرجل ، وإن قتلت المرأة رجلا فقتلت به أخذ ولي الرجل نصف الدية قاله علي رضي الله تعالى عنه.
(فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) هو أن يطلب الولي الدية بالمعروف ، ويؤديها القاتل بإحسان.
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) أي فضل. إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلا ، وتقاصا ديات القتلى ، فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف وليؤد من عليه بإحسان ، وعلى قول علي رضي الله عنه يؤدي الفاضل بعد مقاصصة الديات بمعروف ، فالاتباع بمعروف عائد إلى ولي القتيل ، والأداء بإحسان عائد إلى ولي الجاني ، أو كلاهما عائد إلى الجاني الدية بمعروف وإحسان.
(تَخْفِيفٌ) تخير ولي الدم بين القود والدية والعفو ، ولم يكن ذلك لأحد قبلنا ، كان على أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش ، وعلى أهل الإنجيل الأرش أو العفو ولا قود.
(فَمَنِ اعْتَدى) فقتل بعد أخذ الدية. (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) بالقصاص ، أو يقتله الإمام حتما ، أو يعاقبه السلطان ، أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه.
(وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩))
(وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) إذا ذكره الظالم كف عن القتل ، أو وجوب القصاص على القاتل وحده حياة له وللمعزوم على قتله فيحييان جميعا وهذا أعم.
(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أن تقلتوا فيقتص منكم.
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠))
(خَيْراً) مالا اتفاقا ها هنا ، قال مجاهد : الخير المال في جميع القرآن. (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) [العاديات : ٨] ، (أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ) [ص : ٣٢] ، (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) [النور : ٣٣] أراد المال في ذلك. (إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ) [هود : ٨٤] بغنى ومال.
كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول المواريث ، فلما نزلت المواريث