(الْخَبائِثَ) اللواط ، أو الضراط والقرية : سدوم.
(وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦))
(نادى) دعانا على قومه من قبل إبراهيم. (الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) الغرق بالطوفان.
(وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ (٧٩))
(الْحَرْثِ) زرع ، أو كرم نبتت عناقيده.
(نَفَشَتْ) النفش رعي الليل والهمل رعي النهار ، قال بعض المتكلمين كان حكمهما صوابا متفقا إذ لا يجوز الخطأ على الأنبياء فقوله :
(فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ) لأنه أوتي الحكم في صغره وأوتيه داود في كبره ، وهذا شاذ ، أو أخطأ داود وأصاب سليمان على قول الجمهور فحكم داود لصاحب الحرث الغنم ، وحكم سليمان بأن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بدرها ونسلها ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليعمره فإذا عاد في القابل ردت الغنم إلى صاحبها والحرث إلى مالكه فرجع داود إلى حكمه ، ويجوز أن يكون ذلك اجتهادا من سليمان ويكون داود فتيا عبّر عنها بالحكم لئلا تكون نقضا للاجتهاد بالاجتهاد ، ويجوز أن يكون حكم سليمان عن وحي فيجب على داود نقض الحكم عملا بالنص ، قلت : ويمكن أن يجوز في شرعهم نقض الاجتهاد بالاجتهاد والخطأ جائز على جميع الأنبياء ، أو يستثنى منهم محمد صلىاللهعليهوسلم إذ لا نبي بعده يستدرك غلطه ، وهذا مبني على جواز اجتهاد الأنبياء ، وشرعنا موافق لشرعهما في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا وإن اختلف الشرعان في صفة الضمان وكيفيته.
(وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ) ذللنا ، أو ألهمنا. (يُسَبِّحْنَ) يسرن من السبح ، أو يصلين ، أو يسبحن تسبيحا كان مسموعا كان يفهمه.
(وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ (٨٠))
(لَبُوسٍ) الدروع ، أو جمع السلاح لبوس عند العرب.
(بَأْسِكُمْ) سلاحكم ، أو حرب أعدائكم.
(وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ