وقال صلىاللهعليهوسلم : «من مات وعليه حج الإسلام فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديّا وإن شاء نصرانيّا» (١) ، وإنما قال : (غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) تنبيها أن قوله : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ) ليس لحاجة به ، وإنما ذلك
__________________
ـ والحاكم في المستدرك (١ / ٧١٦). وابن عدي في الكامل (٣ / ٨٩٦) ، والدارقطني (٢ / ٥٢) ، والبيهقي (٣ / ٣٦٦) ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب. وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٤ / ٣٩٥ ـ فيض القدير). والمصنف هنا يذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر ينقل عن الملة ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، والمسألة فيها خلاف مشهور. انظر : حاشية رد المحتار وحاشية ابن عابدين (١ / ٣٦٧ ـ ٣٦٨) ، والمقدمات الممهدات لابن رشد (١ / ١٤١) ، وروضة الطالبين للنووي (٢ / ١٤٦) ، والمغني لابن قدامة (٣ / ٣٥١ ـ ٣٥٩) ، وتعظيم قدر الصلاة للمروزي (٢ / ٦٣٦) ، والتمهيد لابن عبد البر (٤ / ٢٢٥) ، والمحلى لابن حزم (٢ / ٢٣٦ ـ ٣٢٧).
(١) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٧ / ٤٢) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٧١٢) والترمذي في سننه ـ كتاب الحج ـ باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ، رقم (٨١٢) بلفظ مقارب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث يضعّف في الحديث. وذكر ابن كثير في تفسيره كلام الترمذي ، ثم قال : وقال البخاري : هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي : هذا الحديث ليس بمحفوظ. تفسير ابن كثير (١ / ٣٦٥).