لجان يلتجىء إلى الحرم بوجه حتى يخرج (١) ، وقال الحسن والأصمّ : من دخله يأمن الاصطلام (٢) ، ومنهم من حمل ذلك على التعبد ، أي في حكم الله ، وإن كان في نفسه وجلا ، كقولك : هذا مباح ، وهذا محظور ، فعلى هذا من جعل الضمير في قوله : (وَمَنْ دَخَلَهُ) للبيت قال : لا يتعرض له بوجه إلى أن يخرج ، ومن جعله للحرم فمنهم من قال : من قتل في غير الحرم ثم دخله لم يقتصّ منه إلى أن يخرج ، لكن / لا يبايع ولا يواكل حتى يضطر إلى الخروج ، وقال الحسن : يقتص من الكل ، وهذا كان حكما في الجاهلية (٣) ، ولم يختلفوا أنه إذا جنى في الحرم كان مأخوذا بجنايته (٤) ، وعلى
__________________
(١) انظر : جامع البيان (٧ / ٢٩ ، ٣٠) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٧١٢) ، والنكت والعيون (١ / ٤١١) ، والوسيط (١ / ٤٦٧) ، والبحر المحيط (٣ / ١١) ، وتفسير القرآن العظيم (١ / ٣٦٣) ، والفتوحات الإلهية (١ / ٢٩٨).
(٢) الاصطلام : الاستئصال. انظر لسان العرب (١٢ / ٣٤٠).
(٣) روى قول الحسن الطبري في جامع البيان (٧ / ٢٩ ، ٣٠) ، وانظر : المحرر الوجيز (٣ / ١٦٨).
(٤) قال أبو حيان : «... فأما في الإسلام فإن الحرم لا يعيذه ، وإلى هذا ذهب عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وغيره ، فمن زنى أو سرق أو قتل أقيم عليه الحد.
واستحسن كثير ممن قال هذا القول أن يخرج من وجب عليه القتل إلى الحل فيقتل فيه. وقال ابن عباس : من أحدث حدثا واستجار بالبيت فهو آمن ، والأمر في