روي أنه لم يكن يستصلح للتحرير (١) من قبل إلا الذكور (٢) ، وبيّن بقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ) أن إخبارها بذلك (٣) لم يكن على سبيل الإعلام ، بل على معنى أن الله أعلم بمآلها ، وحقيقة أحوالها (٤) ، وذلك يحتمل أن يكون من قولها ، وأن يكون من قوله
__________________
ـ تصم؟» قلن : بلى. قال : «فذلك من نقصان دينها» أخرجه البخاري ، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم رقم (٣٠٤). ومسلم كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ، رقم (٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(١) التحرير : جعل الإنسان حرّا. والمراد بالتحرير هنا هو الخلوص للعبادة والخدمة. انظر : معاني القرآن للفراء (١ / ٢٠٧) ، ومعاني القرآن للزجاج (١ / ٤٠١) ، والمفردات ص (٢٢٤ ، ٢٢٥) ، والنكت والعيون (١ / ٣٨٧) ، وزاد المسير (١ / ٣٧٦).
(٢) أخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان (٦ / ٣٣٥) بسنده عن قتادة في قوله تعالى : (قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى) قال : وإنما كانوا يحرّرون الغلمان. وانظر : النكت والعيون (١ / ٣٨٧) ، والمحرر الوجيز (٣ / ٦٥) ، والبحر المحيط (٢ / ٤٥٧).
(٣) أي بقولها : (رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى).
(٤) من كون الأنثى لا تصلح للتحرير لما يعتريها من حيض ونفاس وعدم قدرة على الخدمة في الكنيسة أو مصاحبة الرهبان ، فقالت ذلك اعتذارا لربّها من عدم وفائها بما نذرت. انظر : جامع البيان (٦ / ٣٣٤ ، ٣٣٥) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٢ / ٦٣٧) ، والنكت والعيون (١ / ٣٨٧) ، وزاد المسير (١ / ٣٧٧) ، والبحر المحيط (٢ / ٤٥٧).