فينا (١) ، وأن نملك أرقاءهم ولا يملكوا أرقاءنا (٢) ، وأن نرثهم في قول من يرى ذلك ، ولا يرثونا بوجه (٣) ، ثم قد يكره لمن لم
__________________
ـ (٣ / ٢٥٢) ، وأخرجه الروياني (٢ / ٢٧) رقم (٧٨٢). وانظر الروايات في تغليق التعليق على صحيح البخاري (٢ / ٤٨٩). وحسّنه ابن حجر في فتح الباري (٣ / ٢٢٠) ، والسيوطي في الجامع الصغير (٣ / ١٧٩ ـ فيض القدير).
(١) لقوله تعالى : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) [المائدة : ٥] وقد نقل ابن كثير الإجماع على أن المسلم يتزوّج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني مسلمة.
انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٢٤٤).
(٢) لقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء : ١٤١].
(٣) قال الجصّاص في أحكام القرآن (٢ / ١٠١ ، ١٠٢) : فأما ميراث المسلم من الكافر ، فإن الأئمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث بينهما ، وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار. وروى شعبة عن عمرو بن أبي حكيم ، عن ابن باباه ، عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال : كان معاذ بن جبل باليمن ، فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما ، فقال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «الإسلام يزيد ولا ينقص» وروى ابن شهاب عن داود بن أبي هند قال : قال مسروق : ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية. قال : كان يورّث المسلم من اليهودي والنصراني ، ولا يورّث اليهودي والنصراني من مسلم. قال : فقضى به أهل الشام. قال داود : فلما قدم عمر بن عبد العزيز ردّهم إلى الأمر الأول. ثم ذكر الجصّاص قوله صلىاللهعليهوسلم : «لا يتوارث أهل ملتين شتى»
![تفسير الراغب الأصفهاني [ ج ١ ] تفسير الراغب الأصفهاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4015_tafsir-alraqib-alisfahani-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
