ـ ٢٢ ـ
سورة الحج
٢ ـ قوله تعالى : (يَوْمَ تَرَوْنَها) الآية (١) ، قيل المراد بذات جمل من مات من الإناث وولدها في جوفها ، فاستدل به على أنه لا يشق جوفها لأجله بل يترك.
٥ ـ قوله تعالى : (ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) استدل به من قال باستوائها في إثبات الولد وإنقضاء العدة ووجوب الغرة لأنه تعالى أخبر أن غير المخلقة لها حكم المخلقة.
٢٥ ـ قوله تعالى : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ) الآية (٢) ، فيه أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره فإنها تضاعف فيه والهم بها فيه مأخوذ به ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها إلا في الحرم ثم تلا الآية ، وأخرج عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه.
٢٦ ـ قوله تعالى : (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ) الآية ، تقدم ما فيها من سورة البقرة.
٢٧ ـ قوله تعالى : (يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ) فيه جواز المشي والركوب في الحج ، قال ابن العربي واستدل علماؤنا بتقديم رجالا على أن المشي أفضل ، قال ابن الفرس : واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقته بحر لأنه لم يذكر في الآية.
٢٨ ـ قوله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ) قال ابن جبير التجارة ، وقال مقاتل المناسك ، وقال مجاهد التجارة وما وصى الله من أمر الدنيا والآخرة ، (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ) قال مقاتل على ما يذبحون من الهدى (فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) هي أيام العشر أو يوم النحر أو أيام التشريق روايتان عن ابن عباس ، أخرج ذلك كله ابن أبي حاتم واستدل بعضهم من ذكر الأيام في الآية على أنه لا يجوز الذبح في الليل.
٢٨ ـ قوله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها) الآية ، فيه الأمر بالأكل من النسك وهو على جهة
__________________
(١) الشاهد فيها : (وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها ..)
(٢) الشاهد فيها قوله : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ.)
