جواز الحيلة وفي التوصل إلى المباح وما في الغبطة والصلاح واستخراج الحقوق قال ابن العربي وفي إطلاق السرقة عليهم وليسوا بسارقين جواز دفع الضرر بضرر أقل منه.
٧٢ ـ قوله تعالى : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) أصل في الجعالة.
قوله تعالى : (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) أصل في الضمان والكفالة.
٨١ ـ قوله تعالى : (وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا) فيه رد على من أجاز الشهادة على الكتابة بلا علم ولا تذكر وعلى من سمع كلاما من وراء حجاب لعدم العلم فيه.
٨٢ ـ قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) الآية ، استدل به من أجاز شهادة الرفقة وإن لم يكونوا عدولا فيما يختص بمعاملات السفر.
٨٤ ـ قوله تعالى : (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ) الآية ، قال ابن الفرس فيها دليل على جواز البكاء على الميت.
٨٧ ـ قوله تعالى : (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) استدل به على أن اليأس من رحمة الله من الكبائر.
٨٨ ـ قوله تعالى : (مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ) قال ابن الفرس يؤخذ منه جواز شكوى الحاجة لمن يرجى منه إزالتها.
قوله تعالى : (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ) الآية ، استدل به على أن أجرة الكيال على البائع ، قال الكيا : لأنه إذا كان عليه توفية الكيل فعليه مؤونته وما بتم به.
قوله تعالى : (وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا) استدل به من قال إن الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء.
٩٢ ـ قوله تعالى : (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ، قال طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ ألم تر الى قول يوسف : (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) وقال يعقوب : (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي).
٩٨ ـ قوله تعالى : (قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) قال ابن مسعود أخرهم إلى السحر أخرجه ابن أبي حاتم ، وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا ، «يقول حتى تأتي ليلة الجمعة».
١٠١ ـ قوله تعالى : (تَوَفَّنِي مُسْلِماً) استدل به من لم يكره تمنى الموت.
