والمريض ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا محملا.
قوله تعالى : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) قال ابن الفرس : يستدل به على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها.
٩٧ ـ قوله تعالى : (الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً) الآية ، استدل بها من لم يقبل شهادة البدوي على القروي ؛ واستدل من يقبلها بقوله : (وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ) الآية.
١٠٠ ـ قوله تعالى : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ) الآية ، فيها تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم.
١٠١ ـ قوله تعالى : (سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ) قال أبو مالك في قوله : (مَرَّتَيْنِ) عذاب في الدنيا ، وعذاب في القبر ، أخرجه ابن أبي حاتم.
١٠٣ ـ قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) يستدل بها في وجوب الزكاة في الماشية والثمار لأنها أكثر أموال الصحابة إذ ذاك ، أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) قال : من الإبل والبقر والغنم وغيرها ، واستدل بالآية على وجوب دفع الزكاة إلى الإمام : قوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) فيه استحباب الدعاء لمؤدي الزكاة ، وقال الظاهرية بوجوبه على الإمام ، قال ابن عباس (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) استغفر لهم ، وقال السدي ادع لهم أخرجهما ابن أبي حاتم ، وقيل المراد بها الصلاة على الموتى ، واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا.
قوله تعالى : (إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)(١) احتج به مانعوا الزكاة على أبي بكر فقالوا لا نؤدي الزكاة إلا لمن صلوته سكن لنا.
١٠٧ ـ قوله تعالى : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً) إلى قوله : (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً) فيه النهي عن الصلاة في مساجد بنيت رياء وسمعة.
١٠٨ ـ قوله تعالى : (فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) فسر في حديث ابن خزيمة وغيره بالاستنجاء بالماء ، وفي حديث البزار بالجمع بين الماء والحجر.
١١٢ ـ قوله تعالى : (التَّائِبُونَ) الآية (٢). فيها من شعب الإيمان التوبة والعبادة
__________________
(١) قرأ حمزة والكسائي وحفص : (صَلاتَكَ). وقرأ الآخرون : (صلواتك) وهي القراءة التي التزمها المصنف في الدر المنثور وفي الإكليل. فأثبتناها كما هي.
(٢) شاهده فيها النصّ على الفئات الإيمانية التي ذكرها.
