الصفحه ٩٧ :
الأصول مع الواقع
بل وطلب الضدين فيما إذا أدت الأمارة إلى وجوب ضد الواجب كما تقدم التمثيل له (ان
الصفحه ٩٨ :
من جهة الإرادة
والكراهة والحكم الواقعي إذا كان فعليا غير منجز فلا إرادة ولا كراهة على طبقه كي
الصفحه ١٤١ :
الإجماع قطعا فان
الإجماع انما يكشف عن رأي المعصوم إذا لم يكن هناك أمر يحتمل كونه مدركا له وإلّا
الصفحه ١٤٥ : أو مطلق أهل
الخبرة كاف في اعتبار قول اللغوي.
(أقول)
إن موارد الحاجة
إذا لم تكن هي بحد لو توقفنا
الصفحه ١٦٢ : آخره
(إن ناقل الإجماع
تارة) ينقل السبب والمسبب جميعا عن حس كما إذا حصل السبب وهو قول من عدى الإمام
الصفحه ١٦٣ :
(ووجه الحجية) ان
الإخبار عن الشيء ولو لم يكن عن حس إذا كان مستندا إلى امر محسوس لو أحسه المنقول
الصفحه ١٦٥ : لكل
منها من الحكم المختص به فتدبر جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله إذا كان نقله
متضمنا لنقل
الصفحه ٢٠٦ :
ان العادل) إذا
أخبر عن عدالة المخبر لزم عين المحذور أيضا وإن كان أجنبيا عن المقام فإذا أخبرنا
الصفحه ٢١٨ :
الثالث بالملازمة
بل بكون الحذر غاية للإنذار الواجب وغاية الواجب واجب (اللهم) إلّا إذا كان رجوع
الصفحه ٢١٩ : يسعه ذلك قال لا يسعه إن الإمام
إذا مات دفعت حجة وصيه على من هو معه في البلد وحق النفر على من ليس بحضرته
الصفحه ٢٢٦ : مشروط بما إذا حصل العلم من قول
المنذر.
(فيقول المصنف)
تضعيفا له انه لو سلمت الملازمة التي ادعاها
الصفحه ٢٨٠ : خلاف ذلك إذ لا يعقل ان تكون المصالح والمفاسد في نفس الأحكام من دون
دخل للفعل فيهما أصلا بحيث إذا حكم
الصفحه ٣٤٤ : إذا لم يكن بينها متيقن الاعتبار أي بمقدار وأف وإلّا
بان كان بينها متيقن الاعتبار كذلك فالحجة هي خصوص
الصفحه ٣٥٤ : اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا وجب
كما إذا اقتضى الاحتياط فيها وجوب السورة بأن لم نقل بالبرا
الصفحه ٣٥٥ : إذا قلنا بالانسداد على تقرير الكشف وعممنا النتيجة بأحد المعممات
السابقة فلا إشكال من ناحية خروج القياس