الصفحه ٩٣ : معنى له غير جعل تلك الأحكام
التكليفية الظاهرية على طبق مؤدياتها وذلك لأن تميم الكشف وجعل الحجية للظن
الصفحه ١٢١ : الخصوص من غير قرينة وربما أخاطب أحدا وأريد غيره ونحو ذلك والقرآن
من هذا القبيل لأنه نزل على اصطلاح خاص
الصفحه ١٣٤ : الواردة
فيهما الآمرة بالترجيح وإن ورد فيهما الأخبار الآمرة بالتخيير أيضا وذلك لأن الأصل
الأولى في تعارض
الصفحه ١٣٧ : .
(ثم ساق الكلام
طويلا) إلى ان قال والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا لأن الثابت المتيقن هي حجية
الظواهر
الصفحه ١٧٥ : خبر الواحد تدل على حجيتها بمفهوم الموافقة
لأنه ربما يحصل منه الظن الأقوى من الحاصل من خبر العادل
الصفحه ١٩٠ : الأخبار لأنها اخبار آحاد ولا يستدل
باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد لما عرفت ولكن القائلين بحجية
الصفحه ٢٩٤ : ترك إهمال معظم
الأحكام (وأشار) إلى الوجه الثاني بقوله وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم
الاجتناب كثيراً
الصفحه ٣٧٤ :
العدم لأن مرجع
العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام
الصفحه ٤٠٢ : ان طرح الآخر لأجل
ثبوت الريب فيه لا لأنه لا ريب في بطلانه كما قد يتوهم وإلّا لم يكن معنى للتعارض
الصفحه ٥ : الظاهري فكما إذا لم يتم عند المكلف حجية أمارة شرعية بالخصوص ولا أصل عملي
شرعي أو تمت ولكن في المسألة التي
الصفحه ٩ :
فهو يستحق العقاب
وإذا قام على نفي تكليف إلزاميّ وأخطأ بان كان هناك تكليف إلزاميّ واقعاً فهو عذر
الصفحه ٢٣ :
يفعل ألا ترى أن
المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه وقطع بأنه ذلك العدو
فتجري
الصفحه ٨٩ : الاعتبار جدا فعلى الأول إذا
أخطأت الأمارة وأدت إلى عدم وجوب ما هو الواجب أو إلى عدم حرمة ما هو الحرام لا
الصفحه ٩١ : .
(وبالجملة) ان
الشارع في مقام الإثبات إذا تمم الكشف وجعل الحجية لأمارة خاصة فهو مستلزم لجعل
أحكام ظاهرية على
الصفحه ٩٢ : الواقعيات ناشئة عن مصلحة في نفسها موجبة لتنجز التكليف الواقعي إذا أصابته
ولصحة الاعتذار عن فوته إذا أخطأته