الصفحه ٢٢٠ : المنذر بالكسر لم يجب الحذر حينئذ فانحصر وجوب الحذر فيما
إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام
الصفحه ٢٨٣ :
بمعنى انا نسلم قبح ترجيح المرجوح على الراجح ولكن ذلك فيما إذا دار الأمر بينهما
بأن تنجز التكليف بالواقع
الصفحه ٢٩٩ : العلم الإجمالي إذا كان عسرة بحد
الإخلال بالنظام فهذا غير واجب بلا كلام واما إذا كان دون ذلك بان كان
الصفحه ٣٣٤ : وعدم كون المكلف
معذوراً إذا عمل به فيهما إذا أخطأ ... إلخ)
أي وعدم كون
المكلف معذوراً إذا عمل بالقياس
الصفحه ٣٨١ :
واليقين به لا
بحكم العقل ولا بحكم الشرع ولكن إذا حصل له العلم واليقين به أحياناً يجب عليه
بحكم
الصفحه ٧٦ :
(قوله انما يضر إذا
كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها ... إلخ)
هذا
الصفحه ١٥٠ : الطريق الأول بالإجماع التضمني (وفيه) ان
مجرد كون الإمام عليهالسلام موجودا في كل عصر مما لا يقتضي انه إذا
الصفحه ١٦٤ : إليه مجتهد كالناقل بعينه اللهم إلا إذا كان نقل الإجماع لمن يجب عليه
تقليد الناقل فحدسياته حينئذ متبعة
الصفحه ١٦٦ : فيما إذا
رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة ... إلخ)
لا مجرد انه لم
يثبت عنده ما يعتقده
الصفحه ١٩٩ : على الانتفاء
عند الانتفاء كما أشير قبلا في مفهوم الشرط في ذيل آية البغاء إذا لم يكن الشرط
دخيلا في
الصفحه ٣٤٢ :
ولو كان موهوماً
نعم إذا لم يكف هذا المقدار من رفع اليد عن الاحتياط في دفع العسر فيرفع اليد عنه
في
الصفحه ٤٤ : الالتزامية للعلم الإجمالي (قال ما هذا
لفظه) ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النّظر عن العمل غير ثابت لأن
الصفحه ٤٩ :
بوجود المحذور في
عدم الالتزام به عقلا وذلك لأن جريان الأصل موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام
الصفحه ٧٣ : التارك للطريقين الباني على الاحتياط على قسمين
لأن إحرازه للواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل كالآتي
الصفحه ٨٧ : الشيخ) أعلى الله مقامه بقوله وهذا أيضا كالأول في
عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه لأن الصفة المزاحمة