الصفحه ٢٧٤ : ان الظن بالحرمة ظن باستحقاق
العقاب على الفعل أو لأن الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك كما ان
الصفحه ٤٠٥ : ولا بد من العمل به لأن التكليف بالترجيح بين
المتعارضين ثابت لأن التخيير في جميع الموارد وعدم ملاحظة
الصفحه ٢١ :
من صادف قطعه الواقع لأنه عصى اختيارا دون من لم يصادف قولك إن التفات بالاستحقاق
والعدم لا يحسن ان يناط
الصفحه ٤٠ :
بأن يقول إذا قطعت
بوجوب صلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة وذلك لأن القطع بوجوبها يتوقف على وجوبها
الصفحه ٥٠ : اللهم إلا أن
يقال ان استقلال العقل بالمحذور فيه انما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في
الإقدام ... إلخ
الصفحه ٩٠ : المجعولة)
في الأمارات الظنية هي مستتبعة لجعل أحكام ظاهرية على طبق مؤدياتها إذ لا معنى لأن
يحكم الشارع بحجية
الصفحه ٩٤ : بحجيته ولا مما حكم الشرع باعتباره وهكذا لا يكون عذرا
لفوت الواقع فيما إذا أخطأ بمعنى ان للمولى ان يؤاخذ
الصفحه ١٠٦ : أمارة ثبوتا يقطع بعدم حجيتها إثباتا أي لا يترتب عليها
آثار الحجية في مقام الإثبات وذلك لأن آثار الحجية
الصفحه ١١٧ : حجية
الظواهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار فيمن لم يقصد لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى
كلام صادر من متكلم
الصفحه ١٦٩ : والمسبب جميعاً والالتزام لا يكون إلّا في نقل السبب فقط إذا
كان عن حس وكان السبب تاماً بنظر المنقول إليه
الصفحه ٢٣٣ : إلّا إذا صدق المخبر بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح
قوله رأساً مع العمل في نفسه بما يقتضيه
الصفحه ٢٤٦ : ويكون سديداً في نقله ولم يكن
هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنته الخبر لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة
الصفحه ٢٩٦ :
الاقتحام في المشكوكات والموهومات لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام فتدبر جيداً.
(قوله وذلك لأن إهمال
معظم
الصفحه ٣٥٢ :
ودعوى الإجماع لا
يخفى ما فيها لأن الحكم بالحجية في القسم الأول لعلة غير مطردة في القسم الثاني حكم
الصفحه ٣٧٠ : الانسداد هي حجية الظن بالطريق أو حجية الظن بالواقع أو بهما جميعاً وذلك
لأن القائل بحجية الظن بالواقع إذا