الصفحه ٣٢٦ :
(قوله لا يقال انما لا
يكون أقرب من الظن بالواقع إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه إلى مؤديات الطرق ...
إلخ
الصفحه ٣٢٨ : ومطابقتها له فإذا دار
الأمر بين إعمال الظن في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحان للأول ثم إذا
فرضنا ان
الصفحه ٣٣٠ : في خصوص ما إذا وجب رعاية العلم
الإجمالي بالنصب لا مطلقاً ففرض المصنف كان رعايته حيث أطال الكلام حول
الصفحه ٣٣٦ : الدليل) من الشيخ أعلى الله
مقامه (قال) بعد ما بين تقرير الكشف والحكومة (ما لفظه) إذا عرفت ذلك فنقول الحق
الصفحه ٣٣٨ : عين الإرادة أو الكراهة الموجودة في
الواجبات أو المحرمات (ومن هنا) إذا أتى المكلف بالواجبات وترك جميع
الصفحه ٣٤٣ : أوردناه على
المصنف من انه لا وجه للتنزل إلى خصوص مرتبة الاطمئنان من الظن إذا كان متعلقاً
بنفي التكليف ولكن
الصفحه ٣٤٥ :
الطرق فنأخذ بكل
ما احتمل طريقيته سواء كان مظنون الطريقية أو مشكوك الطريقية أو موهوم الطريقية
إذا
الصفحه ٣٤٧ : مقام الدفع لكنك غفلت عن ان المراد ما إذا كان
اليقين بالاعتبار من قبله ... إلخ هو عين ما أفاده الشيخ في
الصفحه ٣٥٣ : )
واما بحسب المرتبة ففيها إهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان
وافياً فلا بدّ من الاقتصار
الصفحه ٣٥٦ : ... إلخ)
هذا لدى الحقيقة
إشكال ثاني في المقام (وحاصله) انا إذا جوزنا النهي عن مثل القياس لجري احتمال ذلك
الصفحه ٣٦٢ : فإن مرجعها إلى ما ذكرناه في دفع الإشكال بمعنى ان الشارع إذا
منع عن القياس فإن أصاب وقد فات بمخالفته
الصفحه ٣٦٣ : بحجية الظن بملاحظة الانسداد فان النهي عن القياس إذا كان لمفسدة
غالبة على المصالح الواقعية التي تؤديها
الصفحه ٣٦٤ : مع إطلاق أدلته وعموم علته ... إلخ ويعني
بالعلة قوله عليهالسلام ان السنة إذا قيست محق الدين أو قوله
الصفحه ٣٦٦ : المتعارضين ظناً على خلاف الآخر (وبعبارة أخرى) إذا لم تعارض الأسباب بعضها مع
بعض
الصفحه ٣٦٧ :
فالمعتبر هو
الأسباب دون الظن وإذا تعارضت بعضها مع بعض فالمعتبر هو الظن دون الأسباب (وفيه