الصفحه ٢٧٥ : استقل بقبحه إذا قيل بالتحسين والتقبيح (وقد
استشهد المصنف) لذلك بإطباق العقلاء كافة على دفع الضرر المظنون
الصفحه ٢٧٩ : المشكوك كالمظنون قريبة جداً لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا
يخفى انتهى.
(أقول)
والحق ان هذا
الصفحه ٢٨٢ : قبيح وفيه انه لا يكاد يلزم منه
ذلك الا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً مع عدم إمكان الجمع
الصفحه ٢٨٤ : الوجه الثاني ان لزوم ترجيح المرجوح على الراجح انما يكون إذا دار امر المجتهد
في الشبهات الحكمية بين الأخذ
الصفحه ٢٨٨ : مثبتاً للتكليف كاستصحاب التكليف أو الاحتياط الخاصّ بنفس المسألة كما
إذا تردد الواجب بين الظهر والجمعة أو
الصفحه ٢٨٩ :
المقدمة وإذا
عرفتها (فنقول) إن مقصود الانسدادي من هذه المقدمة الثالثة انه بعد ما انسد باب
النحو
الصفحه ٢٩٠ :
مخصصاً للعمومات ولا مقيداً للإطلاقات وإن وجب العمل به من باب الاحتياط فضلا عما
إذا كان نافياً للتكليف.
الصفحه ٢٩٥ :
فرض جواز الاقتحام
في بعض الأطراف لدفع العسر بل فرض وجوب الاقتحام فيه لدفع اختلال النظام فانا إذا
الصفحه ٣٠٢ :
كل من الأصول المثبتة والنافية جميعاً وينحل العلم الإجمالي من أصله (نظير) ما إذا
علمنا إجمالا بوقوع
الصفحه ٣٠٩ : إذا كان العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية منحلا من جهة كون موارد
الأصول المثبتة مع ما علم تفصيلا أو نهض
الصفحه ٣١٠ : على ما
عرفت تفصيله ... إلخ)
إشارة إلى دفع ما
قد يقال من انه إذا جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطراف
الصفحه ٣١١ :
موارد الأصول
النافية فانه ليس إلّا من قبيل ما إذا علمنا إجمالا بوجود النجس في أطراف نضطر إلى
شرب
الصفحه ٣١٩ :
الآخر واما إذا كان أحد التكليفين منوطاً بالآخر مقيداً له فمجرد حصول الظن
بأحدهما من دون حصول ظن بالآخر
الصفحه ٣٢١ : يقطع من السمع بحكم الشارع بقيام طريقه أي
بقيام دليله مقام القطع هو كالقرعة إذا فرض قيام خبر الثقة على
الصفحه ٣٢٥ :
معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه ... إلخ فانه إذا تعارض فردان من بعض
الأطراف أو طريقان من