الصفحه ٨٥ : أحكاما ظاهرية على طبق مؤدياتها فإذا قامت الأمارة على وجوب شيء فيحكم
الشارع ظاهرا بوجوب ذلك الشيء وإذا
الصفحه ٨٦ : العلم على
المعلوم وهو دور كما ذكرنا (اللهم) إلا إذا أريد من ذلك اختصاص الأحكام الواقعية
بالعالمين
الصفحه ٨٨ : والوصول إليها ان لم نقل بتعذر تحصيل العلم بها نوعا وهذا
بخلاف ما إذا نصب لهم طريق ظني مخصوص كخبر الثقة
الصفحه ١٠٢ : الإنشائية المحضة لكن أورد عليه المصنف بنفسه ما ملخصه ان دلالة الاقتضاء
انما تتم إذا لم يكن لتنزيل المؤدي
الصفحه ١١١ : إذا ألقى اللفظ إلى العرف حملوه عليه (سواء) حصل
منه الظن بالمراد أم لا فان تحقق الظهور مما لا يدور مدار
الصفحه ١٢٨ : يسمى تفسيرا فان أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه انه أمره بشيء
بلسانه المتعارف في مخاطبته له عربيا
الصفحه ١٣٢ : جديدا وإذا وقع في الإناء المملوك فهو شك بدوي
والمقام من هذا القبيل فان الخلل المعلوم بالإجمال ان كان في
الصفحه ١٣٩ : التقويم وغيرها (انتهى)
(أقول)
بل المتيقن منه
أوسع من ذلك قطعا وهو ما إذا حصل الوثوق والاطمئنان من قول
الصفحه ١٤٢ : والاطمئنان فان المتيقن من السيرة العقلائية هو
الرجوع إلى قولهم إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان لا مطلقا.
الصفحه ١٤٨ : عليهالسلام اما تضمنا أو التزاما عقلا أو عادة على ما ستعرف تفصيل
الكل إن شاء الله تعالى (ثم انك) إذا عرفت هذا
الصفحه ١٥٤ : العلماء جميعا انما يستلزم الحدس والقطع عادة برأيه عليهالسلام إذا انضم إليهم أصحاب الأئمة وحملة الأحاديث
الصفحه ١٥٥ : إذا حصل
الصفحه ١٥٦ :
الإمام عليهالسلام كما إذا حصل الحدس من فتوى جماعة اتفق له العلم بعدم
اجتماعهم على الخطأ (وقد يحصل) من
الصفحه ١٦٧ : وذلك لما عرفت من ان نقل السبب المستند إلى الحس انما يكون حجة
إذا كان السبب تاما تماما بنظر المنقول إليه
الصفحه ١٧١ :
أو في تعيين مرامه
بعد ثبوت أصل كلامه فلو لم يكن الخبر حجة الا فيما إذا كان المخبر به تمام السبب