الصفحه ٤٠٦ : اعتبار عدم الظن على خلافه
واما إذا كان اعتباره مشروطاً بإفادة الظن الشخصي أو بعدم الظن على الخلاف فيظهر
الصفحه ١٤ : هذا مع ان الفعل المتجري به أو المنقاد به إلى قوله إلا إذا كانت
اختيارية.
(اما الثاني)
فسيأتي شرحه
الصفحه ١٧ : وجعله في المقام في مجموع مبادئ اختيار الفعل التي
منها الإرادة (وعلى كل حال) إذا كانت مقدمات الاختيار
الصفحه ١٨ : الّذي يتوقف على مقدمات عديدة إذا كانت مقدمة
واحدة منها اختيارية كان صدور ذي المقدمة اختياريا قهرا فان
الصفحه ١٩ : من المعصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا (وما ورد) من انه إذا التقى
المسلمان بسيفهما فالقاتل
الصفحه ٢٢ : )
(المتوهم) هو صاحب
الفصول وتفصيله (انه قال) في الفصل الأخير من الاجتهاد والتقليد ما هذا لفظه واما
إذا اعتقد
الصفحه ٤٧ :
الالتزام بواحد قطعا ... إلخ)
إشارة إلى دفع ما
قد يتوهم من انه إذا لم تجب الموافقة القطعية الالتزامية أي
الصفحه ٥١ : في ذيل تعارض الاستصحابين من ان دليل
الاستصحاب وهو قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين أبدا بالشك إذا جرى
الصفحه ٥٧ :
(قوله وأنت إذا تأملت
في هذا الدليل علمت ان مقتضاه ... إلخ)
هذا كلام المحدث
الأسترآبادي لا كلام
الصفحه ٥٨ : الموضوعية لدلالتهم وانه لا حجية للقطع بالحكم الشرعي الحاصل من
غير سماع منهم إذا فرض حصوله أحيانا فافهم جيدا
الصفحه ٦٣ :
إذا علم بالحكم أو بالموضوع بعينه على وجه التفصيل فتدبر وتأمل جيدا فان المقام لا
يخلو عن دقة.
(قوله
الصفحه ٦٥ :
بينهما ولكن إذا حصل العلم الإجمالي بتكليف فعلي كان على طبقه البعث والزجر لا
محالة يعني بهما الإرادة
الصفحه ٦٦ : محصورة ولكن سيأتي منا في محله ان
العمل بهذا الظهور بحيث إذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين أو الأواني جاز
الصفحه ٧٠ : إذا تردد
الواجب بين الأقل والأكثر كتردد الصلاة بين فاقد السورة وواجدها فان الاحتياط
حينئذ بإتيان
الصفحه ٧٩ : العقلاء بحيث إذا شكوا في إمكان شيء بأحد المعنيين بنوا على إمكانه
بذاك المعنى (وهذا في الحقيقة) رد على