الصفحه ٤١ :
إذا تعلق بالحكم
الفعلي لا الإنشائيّ (كما لا بأس) بأخذ القطع بمرتبة من الحكم موضوعا لمرتبة أخرى
من
الصفحه ٤٥ : على نحو لا يكون المؤمن مؤمنا إذا لم يذعن بأحد الأحكام الإلهية
بعد حصول العلم له واليقين به فضلا عما
الصفحه ٥٥ : نفيا ولا إثباتا فتذكر.
(قوله وإن نسب إلى بعض
الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية
الصفحه ٥٩ : إذا تعلق بتكليف إلزامي لم يمكن الترخيص
في ترك العمل به ولذا تقدم مشروحا انه مما لا تناله يد الجعل نفيا
الصفحه ٦٤ : لارتفاع فعليته شرعا أو عقلا كما إذا
كان مخلا بالنظام فلا تنجز حينئذ لكنه لأجل عروض الخلل في المعلوم لا
الصفحه ٧٢ :
والقربة جميعا (ويحتمل)
أن يكون مقصوده من الإخلال بقصد الجزئية هو الإخلال بالتمييز فانه إذا لم
الصفحه ٧٥ : المعتبر فيها لا شرعا ولا عقلا (واما الإشكال من
ناحية اللعب) بأمر المولى ففيه المنع عن ذلك جدا إذا كان
الصفحه ٨٢ : ... إلخ)
أو استحبابين أو
كراهتين أو إباحتين أحدهما ظاهري والآخر واقعي فيما إذا أصابت الأمارات أو طابقت
الصفحه ١٠١ : ء
الأمارة ليس مما يوجب صيرورة الإنشائي فعليا كي إذا فرضنا انه يحرز بالأمارة الحكم
الإنشائيّ الّذي أدت إليه
الصفحه ١٠٩ : صحة الالتزام بما أدى إليه الظن من الأحكام وصحة
نسبته إليه تعالى ليسا من آثار الحجية كي إذا لم تصح
الصفحه ١١٥ : في الإطلاق فلا يتمسك بأصالة العموم أو الإطلاق
بخلاف ما إذا شك في وجود المخصص أو المقيد أو في مخصصية
الصفحه ١٣٣ : القرينة سواء
كانت متصلة أو منفصلة ودون الشك في قرينية الموجود إذا كانت منفصلة فتأمل جيدا.
في اختلاف
الصفحه ١٣٥ : كما إذا ألقى الكلام
إلينا ونحن نقطع بانتفاء القرينة معه وكان بمقتضى وضعه اللغوي أو انصرافه العرفي
الصفحه ١٥٨ : فرض العلم بدخول الإمام
عليهالسلام في البقية بل ولا يضر بصدق مسمى الإجماع تسامحا إذا كان
الخارج واحدا
الصفحه ١٦٠ : عليهالسلام في ضمن حكاية الإجماع كما إذا قال أجمع المسلمون عامة أو
المؤمنون كافة أو أهل الحق قاطبة أو نحو ذلك