الصفحه ١٤٦ : بالمعنى اللغوي بسبب الرجوع إليها
كما إذا اتفق اللغويون جميعا بان اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني وقد
الصفحه ١٨١ :
تفد الاطمئنان غير معلوم بل المعلوم لنا خلافه (وعليه) فالشهرة في الفتوى إذا لم
تفد الاطمئنان فلا عبرة
الصفحه ٢٦١ : الكلام بين المشهور وبين السيد واتباعه.
(قوله وجواز العمل على
طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة
الصفحه ٣٦٨ : وجه الطريقية فقد عرفت في محله انه مما لا قبح فيه
أصلا إذا كان الأمر به لمصحلة عائدة إلى النوع كالتسهيل
الصفحه ٤٠٤ : حجية الظن الغير
المعتبر المتعلق بالحكم أو بالطريق على ما عرفت تفصيله لا الترجيح به إلّا إذا
أوجب الظن
الصفحه ٢ : إذا دعاه.
في تقسيم حال المكلف إذا التفت
إلى حكم شرعي
(قوله المقصد السادس
في بيان الأمارات
الصفحه ٦ : أعلى الله مقامه من تثليث
الأقسام حيث انه لم يعمم ولم يخصص فقال كما أشرنا آنفا فاعلم ان المكلف إذا التفت
الصفحه ١٢ :
المتجري هل هو يستحق العقاب أم لا بمعنى انه إذا قطع بحرمة شيء وتجري وأتى به أو
قطع بوجوب شيء وتجري ولم يأت
الصفحه ١٥ :
من المعاصي الشرعية ولكن يحدث فيه عنوان التجري وهو عنوان قبيح عقلا (وهكذا إذا
قطع) بكونه دواء نافعا
الصفحه ١٦ : القبح الصدوري من دون لزوم التفات إلى هذا الالتفات
كما لا يخفى.
(قوله ان قلت إذا لم
يكن الفعل كذلك فلا
الصفحه ٢٤ : (كما انه إذا قطع) انه مؤمن ورع أو نبي أو وصي نبي وتجري وقتله فيكون هذا
الفعل منه قبيحا صدورا وإن انكشف
الصفحه ٢٥ :
إذا تصادف المعصية
الواقعية تداخل عقابهما ... إلخ فان جهة المعصية الواقعية مجهولة غير معلومة فكيف
الصفحه ٢٨ : مخصوصا فتأمل جيدا.
(قوله أو اعتبار
خصوصية أخرى فيه معها ... إلخ)
مثل ما إذا اعتبر
القطع الحاصل من سبب
الصفحه ٣٦ : أجاب) به في الكتاب ان الموضوع المركب من جزءين المترتب عليه أثر خاص إذا أريد
تنزيل أحد جزئيه بلحاظ الأثر
الصفحه ٣٧ : ) ان الجواب المذكور بطوله
انما يتم إذا لم يكن ما قامت عليه الأمارة وأريد تنزيله حكما شرعيا أو موضوعا ذا