الصفحه ٢٥٣ : التمسك به وذلك لوجود المتيقن منه ما لم يكن القدر المتيقن في مقام التخاطب
كما تقدم شرحه في مقدمات الحكمة
الصفحه ٤٠١ :
لوضوح ان الظن
الغير المعتبر كما تقدم انه مما لا يوجب الظهور فكذلك في المقام مما لا يوجب
الأظهرية
الصفحه ٢٧٢ :
بالمثبت وجواز العمل على طبق النافي على النحو المتقدم شرحه في الوجه الأول
والثاني.
(قوله هذا مع ان مجال
الصفحه ١٨٧ : .
(قوله أو لم يكن
موافقا للقرآن ... إلخ)
(مثل) ما رواه في
الوسائل في الباب المتقدم مسندا عن أيوب بن راشد
الصفحه ١٤٣ : من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا
... إلخ)
وشرح هذه العبارة
مما يحتاج إلى ذكر
الصفحه ٣٤٢ : الانسداد هو التبعيض في الاحتياط كما عرفت شرحه مفصلا فما ادعاه المصنف هنا
من التنزل إلى خصوص مرتبة الاطمئنان
الصفحه ٢٩٠ : ... إلخ)
مقصود الانسدادي
من هذه المقدمة الخامسة بعد ما دار الأمر في مقام امتثال التكاليف المعلومة
الصفحه ٣٢٩ : بوجود عشرة شياة محرمة في مجموع القطيع ثم علمنا
إجمالا بوجود عشرة شياة محرمة في قسم خاص من القطيع كالسود
الصفحه ٨٧ :
الأمارة غالبة على
المصالح والمفاسد الواقعية راجحة عليها فالحكم الواقعي فعلي في حق من قامت عنده
الصفحه ٩٣ : هي في متعلقاتها قهرا كالمصلحة النفسيّة التي أوجبت إنشاء الأحكام الواقعية
فإذا كانت المصلحة الغيرية في
الصفحه ٩٦ : الكراهة في بعض المبادي العالية أيضا
... إلخ)
هذا شروع في جواب
ثالث نافع لمجموع الأمارات والأصول قاطبة من
الصفحه ١٥ : فلا يحدث فيه الحسن والوجوب الموجودين في الدواء النافع
ليكون شربه واجبا من الواجبات الشرعية ولكن يحدث
الصفحه ٢٤٢ : الاعتماد عليه وانه أمر مفروغ عنه في الجملة (وإن شئت التفصيل) فراجع
الأبواب الثلاثة من قضاء الوسائل أعني باب
الصفحه ٦٦ : بطلان الأول بمعنى ثبوت جواز الترخيص في
جميع الأطراف كما تقدم لك شرحه آنفا ثبت بطلان التفصيل قهرا
الصفحه ٥٣ :
(اما الثاني)
فسيأتي شرحه عند تعرض المصنف له.
(واما الأول)
فالأصل فيه ما حكي عن كاشف الغطاء (قال