الصفحه ٣٥٥ : طريق ما سوى
القياس المحرم (واما إذا قلنا) بالانسداد على تقرير الحكومة وان العقل مما يستقل
في الحكم
الصفحه ٥ :
فيقطع بسببه
بالحكم الظاهري الشرعي المجعول على طبقها أو على طبقه (واما عدم حصول القطع)
بالحكم
الصفحه ٤٢ :
نظرا إلى محفوظية
مرتبة الحكم الظاهري مع الظن (وحاصله) ان الدعوى تشمل ما إذا كان الظن بحكم فعلي
الصفحه ٢١٢ :
(قوله نعم لو أنشأ هذا
الحكم ثانيا فلا بأس في ان يكون بلحاظه أيضا حيث انه صار أثرا بجعل آخر
الصفحه ٣٣٣ :
أولى فإن حكمه
بالتفريغ عند الإتيان بالمكلف به الجعلي ليس إلّا من جهة انه منزل منزلة المكلف به
الصفحه ٣٣٩ :
بهما إرشاديين ما دامت الإرادة منقدحة في نفس المولى على طبق حكم العقل بفعل
الأولى وترك الثانية (وعلى هذا
الصفحه ٤ : إلى حكم فعلى ...
إلخ)
وجه التخصيص
بالحكم الفعلي كما سيأتي التصريح به من المصنف هو اختصاص أحكام القطع
الصفحه ٣٤ :
(وفيه) ان
الاحتياط العقلي عبارة عن حكم العقل بالإتيان بأطراف العلم الإجمالي أو بتركها
لتنجز
الصفحه ٥٤ :
موضوعا (فقد يكون)
مطلق القطع مأخوذا في موضوع الحكم (وقد يكون) القطع الحاصل من سبب خاص أو من شخص
الصفحه ١٠٣ : بالحكم الإنشائيّ المحض.
(وأخرى) أي على
الالتزام الثاني بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية
الصفحه ٢٠٥ : يجب تصديقه فإذا حكم بصدقة وثبت
شرعا ان المفيد حدث الشيخ بقوله حدثني الصدوق فهذا الاخبار أعني قول
الصفحه ٢٠٧ :
ان الحكم بوجوب
التصديق والتعبد بموضوع من الموضوعات لا يمكن إلّا بلحاظ الأثر الشرعي المترتب
عليه
الصفحه ٢٧٠ :
بالحكم فهو وإلّا
فان كان هناك طريق خاص أي طريق علم طريقيته للرجوع إليهما تعين الأخذ به وإلّا فان
الصفحه ٣٣٢ :
في حكم المكلف
بالكسر وهو الشارع بأن نأتي بمؤديات طرق نقطع بنصبها من قبله سواء حصل معه العلم
بأدا
الصفحه ٤٠ :
واقعا ولو في نظر القاطع توقف القطع على المقطوع به ووجوبها واقعا يتوقف على القطع
به توقف الحكم على