الصفحه ١١١ : واحد (واما الظهور) فالظاهر انه عبارة عن تجلي المعنى من اللفظ وانسباقه
إلى الذهن وخطوره في الخاطر بحيث
الصفحه ٤٠٣ : هو أمراً مسلماً إجماعياً وذلك لما سيأتي من مخالفة مثل
الكليني رضوان الله عليه ومصيره إلى التخيير
الصفحه ١٨٣ :
المسألة في طريق الاستنباط هي من المسائل الأصولية ولو لم يكن البحث فيها عن
الأدلة الأربعة أي الكتاب والسنة
الصفحه ١٢٦ : مقامه.
(قوله كيف وقد وقع في
غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب ... إلخ)
قد أشرنا ان
الأنسب في
الصفحه ٢١٤ :
المعصوم أو بنحو الفتوى فتكون من أدلة التقليد أيضا كما ستأتي الإشارة إليه في
محله إن شاء الله تعالى
الصفحه ٦ : مقامه من تثليث الأقسام ... إلخ)
أي ولأجل التعميم
والتخصيص المذكورين عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة
الصفحه ٢٣٦ : الغير فان مقصود الإمام عليهالسلام من قوله فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم أي فصدقهم في قولهم
انه يشرب
الصفحه ٣٧٩ :
إلى آخره (قال) قال أي الشهيد الثاني في المقاصد العلية ويمكن اعتبار ذلك لأن
الغرض المقصود من الرسالة لا
الصفحه ١٦٢ : القسم) حجة قطعا نظرا
إلى كونه من افراد خبر الواحد ومن مصاديقه فتشمله أدلة اعتباره إذ لا فرق في
الإخبار
الصفحه ١٩٦ : بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة واما كون المبني العلم
بدخول الإمام بشخصه في
الصفحه ١٥٤ :
الصائب والنّظر الثاقب إلى العلم بأن ذلك قول أئمتهم ومذهب رؤسائهم وانهم إنما
أخذوه منهم واستفادوه من لدنهم
الصفحه ١٥٥ : شخص الإمام عليهالسلام في أشخاصهم وقوله في أقوالهم كما ان مجرد كون إظهار الحق
من الإمام عليهالسلام
الصفحه ١٦١ : ) يكون مدرك
نقله هو الحس والسماع من الإمام بنفسه ولو في ضمن اشخاص يعلم إجمالا ان الإمام عليهالسلام أحدهم
الصفحه ١٦٩ :
من أهل الفتوى وضم
إلى ذلك أمارات أخرى فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها
الصفحه ٢٢٣ :
فاني سمعت الإمام عليهالسلام يقول من شرب العصير فكأنما شرب الخمر (أما الإنذار) على
الوجه الأول فهو حجة