ورئيسهم فلا محالة يكون إجماعهم حجة لتضمنه واشتماله على قول الإمام عليهالسلام وقد اشتهر هذا الطريق الأول بالإجماع التضمني (وفيه) ان مجرد كون الإمام عليهالسلام موجودا في كل عصر مما لا يقتضي انه إذا انعقد الإجماع من الأمة كان شخصه عليهالسلام داخلا في أشخاصهم وقوله في أقوالهم فانه مما يبتني على كون الإمام عليهالسلام في كل عصر يعيش في جملة الناس وان يكون ساكنا في بلادهم وحاضرا في مجالسهم ومجامعهم على نحو يفتى لهم بالحلال والحرام بصورة أحد العلماء فعند ذلك إذا أفتوا بشيء وأجمعوا على أمر كان فتواه عليهالسلام داخلا قهرا في فتاواهم وقوله في أقوالهم ولكن ذلك غير معلوم لنا بل المعلوم لنا خلافه فانه عليهالسلام كما في الحديث ممن يسكن البراري والقفار والأودية والصحار خوفا من شرور الأعداء وقاه الله تعالى شرهم (وعليه) فإذا أفتوا بشيء وأجمعوا على أمر لم يكن قوله عليهالسلام في أقوالهم ولا شخصه في أشخاصهم فلا يكون إجماعهم حجة من هذا الوجه والطريق أصلا (وعلى كل حال) يعتبر في هذا الطريق الأول ان يكون في المجمعين مجهول النسب ليمكن انطباق الإمام عليهالسلام عليه كما صرح به في العدة والمعالم بل وان يكون مجهول النسب فوق الواحد كي لا يتميز الإمام عليهالسلام من بين المجمعين بعينه فيعدم فائدة الإجماع (كما انه لا يضر) بحجية الإجماع من هذا الطريق بل ولا بصدقة المسامحي خروج معلوم النسب إذا كان واحدا أو اثنين أو ما يقرب من ذلك إلّا إذا خرج جمع كثير فيخل ذلك بتسمية الإجماع حتى المسامحي منه وان لم يخل بحجيته إذا فرض العلم بدخول الإمام عليهالسلام في البقية (بل بعض عبائر الأصحاب) مما يوهم عدم إخلال ذلك حتى بالتسمية بمعنى انه مهما اتفق جماعة من أصحابنا رضوان الله عليهم في الفتوى وقد علم بدخول الإمام عليهالسلام فيهم كان ذلك إجماعا وإن قلت الجماعة ولكن الظاهر ان المقصود من ذلك ان إجماع كل جماعة قد علم بدخول الإمام عليهالسلام فيها فإجماعها حجة لوجود المناط في إجماعهم لا انه إجماع في الاصطلاح كما أشار بذلك
![عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٣ ] عناية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4004_enayat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
