الصفحه ٨٢ : اجتماع الوجوب مع الاستحباب في
العبادات أن يقال ان الفريضة في المسجد مثلا واجبة تخييرا ولذا صح أن يؤتى بها
الصفحه ٩٦ : الوجه الثاني الّذي قد أضافه المصنف من عند نفسه ليس
هو من التقريرات أصلا فكيف صح له أن يقول وهو يعنى
الصفحه ٩٨ : الموضوع وإتيانه في الخارج ومن
الواضح أن مجرد التمكن من الترك عقلا مما يكفى في صحة النهي عن الفعل وطلب تركه
الصفحه ١٠٢ :
أفاده هنا (ما هذا لفظه) لا يقال لو صح ذلك لزم أن يكون الخروج طاعة وعصيانا وهو
محال لأن الطاعة والعصيان
الصفحه ١٠٧ : الشيء بعد أن امتنع ولو بسوء الاختيار صح أن يتعلق به التكليف فعلا فانه
غير معقول (وأما حكم الفقها
الصفحه ١١٠ : كون الخروج مأمورا به
عندهم من دون إجراء حكم المعصية عليه.
(أقول) لا إشكال
في صحة الصلاة المندوبة في
الصفحه ١١٣ : أو نسيان وقد زال النهي
عن التنجز والتأثير في البطلان أثر لا محالة ملاك الأمر الموجود فيها في الصحة
الصفحه ١١٥ : )
(أما قوله)
المقتضى لصحة مورد الاجتماع فهو صفة للتخصيص العقلي (وأما الترديد) في صحة مورد
الاجتماع بين
الصفحه ١٢٠ : بالأصل
العملي فلا يبقى مانع عن الصحة أصلا (وفيه) ما سيأتي من المنع الأكيد عن عدم جريان
البراءة عن الوجوب
الصفحه ١٢٨ : الأحكام الوضعيّة
كالطهارة والنجاسة أو الصحة والفساد ونحوهما ففي مثل قوله النباتات طاهرة
والمسكرات نجسة
الصفحه ١٤٥ : عنها وعدمه الأصل يقتضى
الفساد (أما في المعاملات) بعد فرض عدم عموم أو إطلاق يقتضى الصحة فيها فلأنها بعد
الصفحه ١٤٦ : القاعدة في هذا القسم من
العبادات إذا فرض الشك في مفسدية النهي له هو الصحة وبقائه على ما كان عليه من قبل
الصفحه ١٥٦ : (انتهى) (وقال المحقق القمي) رحمهالله وقد يستدل بما ورد في بعض الأخبار من صحة عقد المملوك إذا
كان بغير
الصفحه ١٥٩ : لا يكشف عن الصحة فان العبادات الذاتيّة
وان كانت عبادة حتى مع النهي عنها كما تقدم غير مرة ولكنها ليست
الصفحه ١٧١ :
والأخذ بالمفهوم ... إلخ)
عطف على موارد
الاستعمالات.
(قوله وعدم صحته ...
إلخ)
أي وعدم صحة
الجواب