الصفحه ٤٥٠ : إنشاء الطلب بداعي الإرادة
الحتمية ومن المعلوم ان مع العلم بانتفاء قدرة المكلف على الفعل واستحالة صدوره
الصفحه ٢٠٠ : وهم ... إلخ)
وحاصل الوهم أنه
قد سبق من المصنف ان الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف فلو
الصفحه ٣٢ : استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز لا يكون بحقيقة
ولا مجاز (وعليه) فالمعيار في
الصفحه ١٧٨ : معنى
اصطلاحي جديد غير ما ذكر له بحسب العرف واللغة.
(قوله نعم القول
المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد
الصفحه ٣٩٣ : المطابقي والتضمني على كلام في الأخير وسيأتي تفصيل
الجميع في أول المنطوق والمفهوم إن شاء الله تعالى (ومنها
الصفحه ٣٩٤ : نفسية ملزمة ولا يكون تحت الالتفات والإرادة المستقلة أصلا
وأما بحسب تفسير المحقق القمي من كونه مقصودا
الصفحه ٤٢٤ : إلا الإرادة وإرادة الصلاة مع وجود الإزالة
المضادة لها مما لا يجتمعان فان وجود الإزالة فرع الإرادة
الصفحه ٣٥ : هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه ... إلخ) المصنف بعد ما صح إطلاق اللفظ وإرادة شخص
الصفحه ١١٤ :
جزء الموضوع له بل
هو أمر يباينه مباينة الشيء بشرط شيء وهو الأكثر والشيء بشرط لا وهو المعنى بقيد
الصفحه ١٢٠ : المعقول هو غير ما أراده المصنف في المقام
فان العرض باصطلاح أهل المعقول هو المبدأ والعرضي هو المشتق والمصنف
الصفحه ٤٠٦ : وأقواها لدى التدبر
ما احتج به صاحب التقريرات أعلى الله مقامه وتبعه المصنف في الكتاب من شهادة
الوجدان بمعنى
الصفحه ٤١٤ : المباشرية في قبال الأفعال التسبيبية التي لو
أتى فيها بالمقدمات تحقق الفعل قهرا بلا اختيار له كالقتل والإحراق
الصفحه ٣٣ : للفظ وإرادة مثله كما إذا قال متكلم ضرب زيد فقلت زيد في ضرب زيد فاعل وقد
عنيت بزيد شخص القول الّذي تكلم
الصفحه ٣٩١ : (ثم ان صاحب التقريرات) قد فسر الأصلي والتبعي بمعنى ثالث فجعل الأصلي
عبارة عما تعلقت به إرادة مستقلة من
الصفحه ٤٦٧ : حقيقة إليه والتحريك نحوه كما لا يكاد يتحقق الداعي لإرادته والعزم عليه ما
لم يكن مائلا إلى إرادة الجامع